الحنفية
ثلاث جدات فأكثرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
من يرث من الجدات في الميراث؟
الجدات الوارثات ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وترث أم أبي الجد إذا انفردت، وترث الجدات وإن كثرن إذا استوت درجاتهن
ثلاث جدات فأكثرالجدات الوارثات لا يرث أكثر من درجتين: أم الأم وأمها، وأم الأب وأمها
درجتان فقطالجدات الوارثات في الجديد ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد؛ وفي القديم درجتان، الجديد كالحنفية، والقديم كقول مالك رواه أبو ثور
قولانالجدات الوارثات ثلاث فقط: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ولا يرث سواهن، فلا ترث أم أبي الجد إذا انفردت
ثلاث فقطثم اختلفوا بعدها إلى الجدات الثلاث من أمهاتهن من يرث منهن فكل منهن على أصل سنبينه ثم اختلفوا بعدها إلى الجدات الثلاث من أمهاتهن من يرث منهن فكل منهن على أصل سنبينه. فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: يرثن الجدات الثلاث أم الأم، وأم الأب، وأم الجد. وترث أيضا أم ابن الجد إذا انفردت، وترث الجدات وإن كثرت إذا استوت درجاتهن. وقال مالك: لا يرث أكثر من درجتين: أم الأم وأمها، وأم الأب وأمها. وهو القول القديم للشافعي، رواه عنه أبو ثور. وقال أحمد: يرث من الجدات ثلاثة: أم الأم، وأم الأب وأم الجد خاصة. ولا يرث سواهن فيظهر فائدة الخلاف أن أم أبي الجد إذا انفردت ترث عند أبي حنيفة والشافعي، ولا ترث عند أحمد ومالك.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٥٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٦
(وَضَابِطُهُ) أَيْ إرْثِ الْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ، هُوَ (كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ) أَيْ وَصَلَتْ (بِمَحْضِ إنَاثٍ) كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ (أَوْ ذُكُورٍ) كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ (أَوْ إنَاثٍ إلَى ذُكُورٍ) كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ (تَرِثُ، وَمَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ) كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (فَلَا) تَرِثُ كَمَا لَا يَرِثُ ذَلِكَ الذَّكَرُ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.