فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجدات الوارثات من الجدات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من يرث من الجدات في الميراث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجدات الوارثات ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وترث أم أبي الجد إذا انفردت، وترث الجدات وإن كثرن إذا استوت درجاتهن

ثلاث جدات فأكثر
المالكية

الجدات الوارثات لا يرث أكثر من درجتين: أم الأم وأمها، وأم الأب وأمها

درجتان فقط
الشافعية

الجدات الوارثات في الجديد ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد؛ وفي القديم درجتان، الجديد كالحنفية، والقديم كقول مالك رواه أبو ثور

قولان
الحنابلة

الجدات الوارثات ثلاث فقط: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ولا يرث سواهن، فلا ترث أم أبي الجد إذا انفردت

ثلاث فقط

نص المسألة

ثم اختلفوا بعدها إلى الجدات الثلاث من أمهاتهن من يرث منهن فكل منهن على أصل سنبينه ثم اختلفوا بعدها إلى الجدات الثلاث من أمهاتهن من يرث منهن فكل منهن على أصل سنبينه. فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: يرثن الجدات الثلاث أم الأم، وأم الأب، وأم الجد. وترث أيضا أم ابن الجد إذا انفردت، وترث الجدات وإن كثرت إذا استوت درجاتهن. وقال مالك: لا يرث أكثر من درجتين: أم الأم وأمها، وأم الأب وأمها. وهو القول القديم للشافعي، رواه عنه أبو ثور. وقال أحمد: يرث من الجدات ثلاثة: أم الأم، وأم الأب وأم الجد خاصة. ولا يرث سواهن فيظهر فائدة الخلاف أن أم أبي الجد إذا انفردت ترث عند أبي حنيفة والشافعي، ولا ترث عند أحمد ومالك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاث جدات فأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

درجتان فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٦

(وَضَابِطُهُ) أَيْ إرْثِ الْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ، هُوَ (كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ) أَيْ وَصَلَتْ (بِمَحْضِ إنَاثٍ) كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ (أَوْ ذُكُورٍ) كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ (أَوْ إنَاثٍ إلَى ذُكُورٍ) كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ (تَرِثُ، وَمَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ) كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (فَلَا) تَرِثُ كَمَا لَا يَرِثُ ذَلِكَ الذَّكَرُ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ.

الحنابلة

ثلاث فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.