فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حجب الجدة القربى للبعدى

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تحجب الجدة القربى من جهة الأب الجدة البعدى من جهة الأم عند اجتماعهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجدة القربى من جهة الأب مع الجدة البعدى من جهة الأم تسقط البعدى فتنفرد القربى بالميراث، مثل أم الأب مع أم أم الأم

تحجبها
المالكية

الجدة القربى من جهة الأب مع الجدة البعدى من جهة الأم لا تحجبها بل يشتركان في السدس

لا تحجب
الشافعية

الجدة القربى من جهة الأب مع الجدة البعدى من جهة الأم قولان: أظهرهما لا تسقطها ويشتركان، والآخر تسقطها، القول الثاني اختاره الخرقي

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا في الجدتين يجتمعان قربى وبعدى القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم مثل أم الأب وأم أم الأم الأهل هل تحجب القربى البعدى؟ واختلفوا في الجدتين يجتمعان قربى وبعدى القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم مثل أم الأب وأم أم الأم الأهل هل تحجب القربى البعدى؟ فقال أبو حنيفة: تسقط القربى من جهة الأب البعدي من جهة الأم. وقال مالك: لا تحجبها بل يشتركان في السدس. وعن الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما: أنها لا تسقط البعدى، ويشتركان كمذهب مالك. والأخرى: تسقطها كمذهب أبي حنيفة وأختارها الخرقي. مسائل في العتق والميراث

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحجبها

موضعها في«المبسوط» ج ٢٩ ص ١٦٩

وَأَمَّا الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَهُوَ الْكَلَامُ فِي الْحَجْبِ فَنَقُولُ الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ بِالِاتِّفَاقِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ حِينَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أُمٌّ» فَفِي هَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَفِي رِوَايَةِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهَا السُّدُسَ حِينَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أُمٌّ دُونَهَا» فَهَذَا يُفِيدُ مَا أَفَادَهُ الْأَوَّلُ وَزِيَادَةً وَهُوَ أَنَّ الْبُعْدَى لَا تَرِثُ مَعَ الْقُرْبَى فَإِنَّ قَوْلَهُ أُمٌّ دُونَهَا إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْجَدَّةَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَفَرْضُ الْأُمَّهَاتِ مَعْلُومٌ بِالنَّصِّ، وَقَدْ اسْتَحَقَّتْ الْأُمُّ ذَلِكَ فَلَا يَبْقَى لِأَحَدٍ مِنْ الْجَدَّاتِ شَيْءٌ مِنْ فَرْض

المالكية

لا تحجب

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٦١١

وَرَوَى «ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ الَّتِي أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السُّدُسَ هِيَ أُمُّ الْأُمِّ وَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ الصِّدِّيقَ وَاَلَّتِي جَاءَتْ عُمَرَ هِيَ أُمُّ الْأَبِ» ، أَفَادَهُ تت وَانْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ. وَأَسْقَطَهَا الْأُمُّ مُطْلَقًا، وَالْأَبُ: الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ، وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَإِلَّا اشْتَرَكَتَا وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِي بِأُنْثَى [منح الجليل] وَأَسْقَطَهَا) أَيْ حَجَبَ الْجَدَّةَ عَنْ الْإِرْثِ

الشافعية

قولان

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ١٧

(وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ) كَأُمِّ الْأَبِ (لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ) كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ (فِي الْأَظْهَرِ) بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُهَا فَالْجَدَّةُ الْمُدْلِيَةُ بِهِ أَوْلَى، وَفَارَقَ هَذَا الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ بِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا الَّتِي قَاسَ عَلَيْهِ الثَّانِي الْقَائِلُ بِحَجْبِهَا لِلْقُرْبِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْقُرْبَى مِنْ الْجِهَتَيْنِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.