Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حجب الجدة القربى للبعدى

In 1 comparative book3 schools

هل تحجب الجدة القربى من جهة الأب الجدة البعدى من جهة الأم عند اجتماعهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجدة القربى من جهة الأب مع الجدة البعدى من جهة الأم تسقط البعدى فتنفرد القربى بالميراث، مثل أم الأب مع أم أم الأم

تحجبها
Maliki

الجدة القربى من جهة الأب مع الجدة البعدى من جهة الأم لا تحجبها بل يشتركان في السدس

لا تحجب
Shafi'i

الجدة القربى من جهة الأب مع الجدة البعدى من جهة الأم قولان: أظهرهما لا تسقطها ويشتركان، والآخر تسقطها، القول الثاني اختاره الخرقي

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا في الجدتين يجتمعان قربى وبعدى القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم مثل أم الأب وأم أم الأم الأهل هل تحجب القربى البعدى؟ واختلفوا في الجدتين يجتمعان قربى وبعدى القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم مثل أم الأب وأم أم الأم الأهل هل تحجب القربى البعدى؟ فقال أبو حنيفة: تسقط القربى من جهة الأب البعدي من جهة الأم. وقال مالك: لا تحجبها بل يشتركان في السدس. وعن الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما: أنها لا تسقط البعدى، ويشتركان كمذهب مالك. والأخرى: تسقطها كمذهب أبي حنيفة وأختارها الخرقي. مسائل في العتق والميراث

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 559

From the schools’ own books

Hanafi

تحجبها

Its place in«المبسوط» vol. 29 p. 169

وَأَمَّا الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَهُوَ الْكَلَامُ فِي الْحَجْبِ فَنَقُولُ الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ بِالِاتِّفَاقِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ حِينَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أُمٌّ» فَفِي هَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَفِي رِوَايَةِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهَا السُّدُسَ حِينَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أُمٌّ دُونَهَا» فَهَذَا يُفِيدُ مَا أَفَادَهُ الْأَوَّلُ وَزِيَادَةً وَهُوَ أَنَّ الْبُعْدَى لَا تَرِثُ مَعَ الْقُرْبَى فَإِنَّ قَوْلَهُ أُمٌّ دُونَهَا إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْجَدَّةَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَفَرْضُ الْأُمَّهَاتِ مَعْلُومٌ بِالنَّصِّ، وَقَدْ اسْتَحَقَّتْ الْأُمُّ ذَلِكَ فَلَا يَبْقَى لِأَحَدٍ مِنْ الْجَدَّاتِ شَيْءٌ مِنْ فَرْض

Maliki

لا تحجب

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 611

وَرَوَى «ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ الَّتِي أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السُّدُسَ هِيَ أُمُّ الْأُمِّ وَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ الصِّدِّيقَ وَاَلَّتِي جَاءَتْ عُمَرَ هِيَ أُمُّ الْأَبِ» ، أَفَادَهُ تت وَانْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ. وَأَسْقَطَهَا الْأُمُّ مُطْلَقًا، وَالْأَبُ: الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ، وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَإِلَّا اشْتَرَكَتَا وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِي بِأُنْثَى [منح الجليل] وَأَسْقَطَهَا) أَيْ حَجَبَ الْجَدَّةَ عَنْ الْإِرْثِ

Shafi'i

قولان

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 6 p. 17

(وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ) كَأُمِّ الْأَبِ (لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ) كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ (فِي الْأَظْهَرِ) بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُهَا فَالْجَدَّةُ الْمُدْلِيَةُ بِهِ أَوْلَى، وَفَارَقَ هَذَا الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ بِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا الَّتِي قَاسَ عَلَيْهِ الثَّانِي الْقَائِلُ بِحَجْبِهَا لِلْقُرْبِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْقُرْبَى مِنْ الْجِهَتَيْنِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.