الحنفية
لا يرثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يستحق المعتِق الميراث بالولاء إذا اختلف دينه عن دين معتَقه، بأن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا؟
استحقاق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين لا يستحقه، والأمر موقوف، فإن أسلم السيد ورثه، وإن مات قبل إسلامه كان ميراثه للمسلمين.
لا يرثلم تذكره المصادر
استحقاق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين لا يستحقه، والأمر موقوف، فإن أسلم السيد ورثه، وإن مات قبل إسلامه كان ميراثه للمسلمين.
لا يرثاستحقاق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين يرثه وإن اختلف الدينان، في رواية المروزي والفضل بن زياد؛ وروى أبو طالب أنه يأخذه لا على سبيل الميراث.
يرثثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما وكان أحدهما مسلما والآخر كافرا ثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما وكان أحدهما مسلما والآخر كافرا. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يستحق بالإرث الولاء مع اختلاف الدين بل يكون الأمر موقوفا فإن أسلم السيد ورثه. وإن مات قبل أن يسلم كان ميراثه للمسلمين. وقال أحمد: يرثه وإن اختلف الدينان فيما رواه المروزي والفضل بن زياد. وقد روي أبو طالب عن أحمد: الولي شعبه من الرق فكان ظاهره أن يأخذه لا على سبيل الميراث. ذكره القاضي أبو يعلى في المجرد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٦١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ٤٩٩
باب ميراث أهل الملل] جمع ملة بكسر الميم، وهي الدين والشريعة. من موانع الإرث اختلاف الدين، فـ (فلا يرث المسلم الكافر) إلا بالولاء لحديث جابر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» رواه الدارقطني، وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث المسلم فيرث.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.