الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُسوّى بين ذكورهم وإناثهم في الميراث بحسب قرابة الآباء والأجداد؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
التسوية بينهم في الميراث روايتان: إحداهما التسوية بين الذكر والأنثى، سواء استووا في قرابة الآباء والأجداد أو اختلفوا.
رواية بالتسويةاختلفوا فاختلف صاحباه، فقال محمد بالتسوية. وقال أبو يوسف بتفضيل الذكر على الأنثى. وأما أحمد فقال في إحدى الروايتين عنه: يسوى بينهم في الميراث ذكرهم وأنثاهم سواء استووا في قرابة الأباء والأجداد. أو اختلفوا فاختلف صاحباه، فقال محمد بالتسوية. وقال أبو يوسف بتفضيل الذكر على الأنثى. وأما أحمد فقال في إحدى الروايتين عنه: يسوى بينهم في الميراث ذكرهم وأنثاهم سواء استووا في قرابة الأباء والأجداد. أو
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.