فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التسوية بين الذكور والإناث في الميراث

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُسوّى بين ذكورهم وإناثهم في الميراث بحسب قرابة الآباء والأجداد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التسوية بينهم في الميراث روايتان: إحداهما التسوية بين الذكر والأنثى، سواء استووا في قرابة الآباء والأجداد أو اختلفوا.

رواية بالتسوية

نص المسألة

اختلفوا فاختلف صاحباه، فقال محمد بالتسوية. وقال أبو يوسف بتفضيل الذكر على الأنثى. وأما أحمد فقال في إحدى الروايتين عنه: يسوى بينهم في الميراث ذكرهم وأنثاهم سواء استووا في قرابة الأباء والأجداد. أو اختلفوا فاختلف صاحباه، فقال محمد بالتسوية. وقال أبو يوسف بتفضيل الذكر على الأنثى. وأما أحمد فقال في إحدى الروايتين عنه: يسوى بينهم في الميراث ذكرهم وأنثاهم سواء استووا في قرابة الأباء والأجداد. أو

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

رواية بالتسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.