فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إشعار البقر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُشعر البقر في الهدي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إشعار البقر يُشعر إن كان لها أسنمة، وإلا فلا، لأن إشعار ما لا سنام له تعذيب لها

بحسب السنام
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا في إشعار الهدي من الإبل والبقر هل هو سنة أم لا؟ واختلفوا في إشعار الهدي من الإبل والبقر هل هو سنة أم لا؟ فقال الشافعي ومالك وأحمد: هو مسنون. وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون بل مكروه. وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر الروايات. وروي عن أحمد صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم. وروي عنه رواية أخرى: هو مخير في أي الصفحتين شاء، وليست إحداهما بأولى من الأخرى. وعن مالك روايتان في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل فأما البقر. فقال: إن كان لها أسنمة أشعرت، وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر لأنه تعذيب لها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بحسب السنام

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٣٨٣

وَأَشَارَ هُنَا إلَى أَنَّ الْبَقَرَ تُقَلَّدُ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَسْنِمَةٌ فَإِنَّهَا تُشْعَرُ أَيْضًا لِشَبَهِهَا بِالْإِبِلِ وَانْظُرْ هَلْ تُجَلَّلُ وَحُكْمُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ الْكَرَاهَةُ وَإِشْعَارُهَا التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ فَأَصْلُهُ الْمَنْعُ فِي غَيْرِ مَا وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.