فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك سبعة في البدنة والبقرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح اشتراك سبعة في البدنة أو البقرة في الهدي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراك السبعة في البدنة والبقرة يصح إن اتفقوا في القربة، فإن أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم لم يصح

يصح بشرط
المالكية

اشتراك السبعة في البدنة والبقرة يصح في التطوع، ولا يصح في الواجب، بشرط أن يكون المالك لها واحدا يشركهم في أجرها

يصح بشرط
الشافعية

اشتراك السبعة في البدنة والبقرة يجوز مطلقا، تطوعا أو واجبا، اتفقت جهات قربهم أو اختلفت، ويجوز إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب، أو بعضهم يريد اللحم

يجوز مطلقا
الحنابلة

اشتراك السبعة في البدنة والبقرة يجوز مطلقا، تطوعا أو واجبا، اتفقت جهات قربهم أو اختلفت، ويجوز إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب، أو بعضهم يريد اللحم

يجوز مطلقا

نص المسألة

واختلفوا في اشتراك سبعة في البدنة والبقرة واختلفوا في اشتراك سبعة في البدنة والبقرة. فقال أبو حنيفة: إن كانوا متفقين صح الاشتراك، وإن كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، لم يصح. وقال مالك: إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا فيشركهم في أجرها، وإن كان عليهم هدي واجب، لم يصح. وقال الشافعي وأحمد: يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا أو واجبا وسواء اتفقت جهات قربهم، أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا، وبعضهم عن واجب، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقربا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح بشرط

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٨٨

هي شاةٌ من فردٍ، وبقرةٌ أو بعيرٌ منه إلى سَبْعة إن لم يكنْ لفردٍ أقلُّ من سُبع، ويُقْسَّمُ اللَّحْمُ وزناً لا جزافاً إلاَّ إذا ضُمَّ معه من أكارعِه أو جلدِه، وصحَّ اشتراكُ ستَّةٍ في بقرةٍ مشريَّةٍ لأضحيةٍ استحساناً، وذا قبل الشَّراء أحبّ،

المالكية

يصح بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز مطلقا

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٤٩٨

* وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي ذَبْحِ بَدَنَةٍ أَوْ بقرة وأراد بَعْضُهُمْ الْهَدْيَ وَبَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَبَعْضُهُمْ اللَّحْمَ جَازَ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاكُ اثْنَيْنِ فِي شَاتَيْنِ لِأَنَّ الانفراد ممكن

الحنابلة

يجوز مطلقا

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٧٣

[فَصْلٌ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ] (٢٧٤٠) فَصْلٌ: وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ السَّبْعَةُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ، سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَوْ تَطَوُّعًا، وَسَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمْ الْقُرْبَةَ، أَوْ بَعْضُهُمْ، وَأَرَادَ الْبَاقُونَ اللَّحْمَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.