الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن أوجب بدنة أن يبيعها؟
بيع من أوجب بدنة لها يجوز مع إيجاب بدنة مكانها، إن لم يوجب مكانها حتى زادت أو ولدت لزمه مثلها زائدة ومثل ولدها
يجوزبيع من أوجب بدنة لها لا يجوز؛ لزوال ملكه عنها
لا يجوزبيع من أوجب بدنة لها لا يجوز؛ لزوال ملكه عنها
لا يجوزبيع من أوجب بدنة لها روايتان: يجوز مع بدنة مكانها، أو لا يبيعها إلا لمن يضحي، في الرواية الأولى حكمها كالحنفية في لزوم بدنة مكانها
روايتانواختلفوا فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها؟ واختلفوا فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها؟ فقال مالك والشافعي: قد زال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها. وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: إذا أوجب بدنة جاز له بيعها، وعليه بدنة مكانها، فإن لم يجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة، والولد لم يكن عليه في الزيادة شيء. وعن أحمد رواية أخرى: لا يبيعها إلا لمن أراد أن يضحي.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣١٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.