فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع البدنة الموجبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن أوجب بدنة أن يبيعها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع من أوجب بدنة لها يجوز مع إيجاب بدنة مكانها، إن لم يوجب مكانها حتى زادت أو ولدت لزمه مثلها زائدة ومثل ولدها

يجوز
المالكية

بيع من أوجب بدنة لها لا يجوز؛ لزوال ملكه عنها

لا يجوز
الشافعية

بيع من أوجب بدنة لها لا يجوز؛ لزوال ملكه عنها

لا يجوز
الحنابلة

بيع من أوجب بدنة لها روايتان: يجوز مع بدنة مكانها، أو لا يبيعها إلا لمن يضحي، في الرواية الأولى حكمها كالحنفية في لزوم بدنة مكانها

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها؟ واختلفوا فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها؟ فقال مالك والشافعي: قد زال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها. وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: إذا أوجب بدنة جاز له بيعها، وعليه بدنة مكانها، فإن لم يجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة، والولد لم يكن عليه في الزيادة شيء. وعن أحمد رواية أخرى: لا يبيعها إلا لمن أراد أن يضحي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.