ما الذي يجوز للمهدي أن يأكل منه من الهدي وما لا يجوز؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
أكل المهدي من هديهلا يأكل إلا من هدي التمتع والقران والتطوع، في التطوع إذا بلغ محله
يأكل من ثلاثة أنواع
المالكية
أكل المهدي من هديهيأكل من الهدي كله إلا ما استثني، يستثنى جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين، والتطوع إذا عطب قبل بلوغ محله
يأكل إلا المستثنى
الشافعية
أكل المهدي من هديهلا يأكل إلا من التطوع
التطوع فقط
الحنابلة
أكل المهدي من هديهعنه روايتان: الأولى كمذهب أبي حنيفة، والثانية يأكل إلا من النذر وجزاء الصيد، في الرواية الثانية يأكل ما سوى النذر وجزاء الصيد
روايتان
نص المسألة
واختلفوا فيما يجوز للمهدي أكله من الهدي وما لا يجوز واختلفوا فيما يجوز للمهدي أكله من الهدي وما لا يجوز. فقال أبو حنيفة: لا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله. وقال مالك: يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله. وقال الشافعي: لا يأكل إلا من التطوع. وقال أحمد في إحدى الروايتين كمذهب أبي حنيفة، وفي الرواية الثانية: لا يأكل من النذر، ولا من جزاء الصيد ويأكل ما سوى ذلك.
سالم ويحتمل أنه تشبيه في جميع ما تقدم من الأحكام والأفعال وهو الأظهر قال فيها والمبعوث معه الهدي يأكل منه إلا من الجزاء والفدية ونذر المساكين فلا يأكل منها شيئًا إلا أن يكون الرسول مسكينًا فجائز أن يأكل (وضمن) رب الهدي (في غير) مسألة (الرسول بأمره بأخذ شيء) من ممنوع (ككله) أي ربه (من ممنوع بدله) مفعول ضمن أي ضمن هدي كاملًا لا قدر أكله فقط ولا قدر أخذ مأموره فقط سواء أمر مستحقًا أو غيره إن كان الهدي تطوعًا كغيره أن أمر غير مستحق وإلا فلا شيء عليه وأما الرسول فلا ضمان على المهدي إن لم يكن أمره به لأنه أجنبي تعدى ولا على الرسول أن أكل أو أمر من يأكل أو يأخذ حيث كان مستحقًا ومأموره مستحق وإلا ضمن قدر أكله وقدر أخذ مأموره وبجعلنا ضمير ضمن لرب الهدي مع تقدير في غيره مسألة الرسول كما قال تت يندفع قول البساطي كغيره الظاهر أن في زائدة وأن المعنى وضمن غير الرسول وذلك الغير هو رب الهدي.