فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حج الصبي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح حج الصبي ويجب عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حج الصبي لا يصح منه، المراد أنه لا تلزمه كفارة بفعل محظورات الإحرام، رفقًا به، ولا يُحرم من ثواب الحج.

لا يصح
المالكية

حج الصبي يصح منه ولا يجب عليه، معنى الصحة أنه يُكتب له ولا يُكتب عليه.

يصح ولا يجب
الشافعية

حج الصبي يصح منه ولا يجب عليه، معنى الصحة أنه يُكتب له ولا يُكتب عليه.

يصح ولا يجب
الحنابلة

حج الصبي يصح منه ولا يجب عليه، معنى الصحة أنه يُكتب له ولا يُكتب عليه.

يصح ولا يجب

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: مُعَارَضَةُ الْأَثَرِ فِي ذَلِكَ لِلْأُصُولِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَخَذَ فِيهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَشْهُورِ، وَخَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَفِيهِ: «أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» .

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ٨٣

نص المسألة

واختلفوا في حج الصبي واختلفوا في حج الصبي. فقال مالك والشافعي وأحمد: يصح منه ولا يجب عليه. وقال أبو حنيفة: لا يصح منه. قال المؤلف: ومعنى قولهم يصح منه أنه يكتب له وكذلك أعمال البر كلها، ولا يكتب عليه فهو يكتب له ولا يكتب عليه، ومعنى قول أبي حنيفة: لا يصح منه على ما ذكر بعض أصحابه أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارت عليه إذا فعل محظورات الإحرام، زيادة في الرفق عليه لا أنهه يخرجه من ثواب الحج.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٤٢٣

بِخِلَافِ الصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ، وَفِي الذَّخِيرَةِ فِي النَّوَادِرِ: الْبَالِغُ إذَا جُنَّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّ فِيهِ الْكَفَّارَةَ، فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّبِيِّ.

المالكية

يصح ولا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح ولا يجب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٢٠٨

وَإِذَا جَامَعَ الصَّبِيُّ فِي حَجِّهِ فَسَدَ وَقَضَى وَلَوْ فِي الصِّبَا كَالْبَالِغِ الْمُتَطَوِّعِ بِجَامِعِ صِحَّةِ إحْرَامِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيُعْتَبَرُ فِيهِ لِفَسَادِ حَجِّهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَالِغِ مِنْ كَوْنِهِ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا مُجَامِعًا قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ. قَالَ الْأَصْحَابُ: وَيُكْتَبُ لِلصَّبِيِّ ثَوَابُ مَا عَمِلَ مِنْ الطَّاعَاتِ وَلَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ بِالْإِجْمَاعِ.

الحنابلة

يصح ولا يجب

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ٢٧

(وعمدُه) أي: الصبي (هو ومجنون خطأ) لعدم صحة قصدهما (فلا يجب بفعلهما شيء، إلا فيما يجب على المكلَّف في خطأ ونسيان) كإزالة الشعر، وتقليم الظُّفر، وقتل الصيد، والوطء،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.