واختلفوا في حج الصبي واختلفوا في حج الصبي. فقال مالك والشافعي وأحمد: يصح منه ولا يجب عليه. وقال أبو حنيفة: لا يصح منه. قال المؤلف: ومعنى قولهم يصح منه أنه يكتب له وكذلك أعمال البر كلها، ولا يكتب عليه فهو يكتب له ولا يكتب عليه، ومعنى قول أبي حنيفة: لا يصح منه على ما ذكر بعض أصحابه أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارت عليه إذا فعل محظورات الإحرام، زيادة في الرفق عليه لا أنهه يخرجه من ثواب الحج.
(وعمدُه) أي: الصبي (هو ومجنون خطأ) لعدم صحة قصدهما (فلا يجب بفعلهما شيء، إلا فيما يجب على المكلَّف في خطأ ونسيان) كإزالة الشعر، وتقليم الظُّفر، وقتل الصيد، والوطء،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.