فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ القادر على الكسب من الصدقة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب لصحته أن يأخذ من الصدقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ القوي المكتسب القادر على الكفاية من الصدقة يجوز، وإن كان قويا مكتسبا

يجوز
المالكية

أخذ القوي المكتسب القادر على الكفاية من الصدقة يجوز، وإن كان قويا مكتسبا

يجوز
الشافعية

أخذ القوي المكتسب القادر على الكفاية من الصدقة لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

أخذ القوي المكتسب القادر على الكفاية من الصدقة لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا فيمن يقدر على الكفاية بالكسب لصحته هل يجوز له الأخذ من. الصدقة؟ واختلفوا فيمن يقدر على الكفاية بالكسب لصحته هل يجوز له الأخذ من. الصدقة؟ . فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز له أخذ الصدقة، وإن كان قويا مكتسبا. وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٣١٣

جواز دفع الزكاة لهم ومنعه لخبر أن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا خلاف (و) جاز عند مالك دفعها الشاب صحيح (قادر على الكسب) بصنعته على المشهور ولو تركها اختيارًا ولو لم يكن عليه في فعلها كلفة كما هو ظاهر ح وفي ق إن كان عليه كلفة قال ح ومقابل المشهور ليحيى بن عمرو محل الخلاف في قادر على الكسب له صنعة غير كاسدة لا عاجزًا ولا صنعة له أو كسدت فيعطاها باتفاق قاله اللخمي (ومالك نصاب) أو أكثر حيث لا يكفيه لعامه بدليل قوله (ودفع أكثر منه وكفاية سنة) فالمدار على دفع كفاية سنة لو بأكثر من نصاب فلا يعطي ما زاد على كفاية سنة وظاهره ولو بدون نصاب فلا تنافي بين كلاميه والمراد بالسنة إعطاؤها قدرًا يغنيه إلى وقت يعطي فيه بعد ذلك ثم ذكر ما هو من تعلقات قوله كحسب على عديم فقال (وفي جواز دفعها لمدين) عديم (ثم أخذها منه) في دينه (تردد) محله حيث لم يتوطآ على ذلك وإلا منع قطعًا كما جزم به ابن عرفة والتوضيح ولذا عبر بثم المقتضية للتراخي فإن أخذها عقب دفعها بلا تراخ منها لحملهما حينئذ على التواطىء وأفهم كلامه الأج

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٢٢٨

ولا يجوز دفعها الي غني من سهم الفقراء لقوله صلي الله عليه وسلم " لا حظ فيها لغنى ولا قوى مكتسب " ولا يجوز دفعها الي من يقدر على كفايته بالكسب للخبر ولان غناه بالكسب كغناه بالمال {الشَّرْحُ} هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي فَصْلِ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى غَنِيٍّ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَلَا إلَى قَادِرٍ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِهِ يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُ كِفَايَتُهُ وَكِفَايَةُ عِيَالِهِ وَسَبَقَ بَيَانُ هَذَا فِي فَصْلِ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.