فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط المحرم لحج المرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط وجود المحرم في حق المرأة لوجوب الحج عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجود المحرم في حق المرأة للحج شرط

يشترط
المالكية

وجود المحرم في حق المرأة للحج ليس بشرط، وتحج في جماعة النساء

لا يشترط
الشافعية

وجود المحرم في حق المرأة للحج ليس بشرط، يجوز أن تحج في نسوة ثقات، وفي الإملاء مع امرأة واحدة، وروي جوازه إذا أمن الطريق

لا يشترط
الحنابلة

وجود المحرم في حق المرأة للحج شرط

يشترط

نص المسألة

واختلفوا في شرط آخر وهو وجود المحرم في حقها واختلفوا في شرط آخر وهو وجود المحرم في حقها. فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط وجود محرم في حقها. وقال مالك والشافعي: لا يشترط وجود محرم في حقها. قال الشافعي: ويجوز أن تحج في نسوة ثقات. وقال الشافعي في الإملاء: ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة. وروى الكرابيسي عنه: إذا كان الطريق آمنا جاز في غير نساء. وقال أبو إسحاق: هو الصحيح عندي. وقال مالك: وتحج في جماعة النساء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.