الحنفية
يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط وجود المحرم في حق المرأة لوجوب الحج عليها؟
وجود المحرم في حق المرأة للحج شرط
يشترطوجود المحرم في حق المرأة للحج ليس بشرط، وتحج في جماعة النساء
لا يشترطوجود المحرم في حق المرأة للحج ليس بشرط، يجوز أن تحج في نسوة ثقات، وفي الإملاء مع امرأة واحدة، وروي جوازه إذا أمن الطريق
لا يشترطوجود المحرم في حق المرأة للحج شرط
يشترطواختلفوا في شرط آخر وهو وجود المحرم في حقها واختلفوا في شرط آخر وهو وجود المحرم في حقها. فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط وجود محرم في حقها. وقال مالك والشافعي: لا يشترط وجود محرم في حقها. قال الشافعي: ويجوز أن تحج في نسوة ثقات. وقال الشافعي في الإملاء: ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة. وروى الكرابيسي عنه: إذا كان الطريق آمنا جاز في غير نساء. وقال أبو إسحاق: هو الصحيح عندي. وقال مالك: وتحج في جماعة النساء.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.