فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طواف القارن وسعيه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد عن الحج والعمرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القارن في الطواف والسعي لا يجزئه إلا طوافان وسعيان، ولو أتى بطواف واحد وسعي واحد فقد أجزأه لهما

طوافان وسعيان
المالكية

القارن في الطواف والسعي يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما

يجزئ
الشافعية

القارن في الطواف والسعي يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما

يجزئ
الحنابلة

القارن في الطواف والسعي روايتان: يجزئه طواف واحد وسعي واحد، وفي الأخرى لا يجزئه، الأظهر الإجزاء؛ وفي الرواية الأخرى يجب عليه إفراد العمرة بإحرام

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما؟ واختلفوا في القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما؟ فقال أبو حنيفة: لا يجزئه حتى يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما. وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: تجزئه لهما طواف واحد وسعي واحد. وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا تجزئه، بل يجب عليه عمرة مفردة، والفرق بين هذه الرواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة المذكور. إن أبا حنيفة قال: يجزئه ذلك بإحرام واحد. وعن أحمد في هذه الرواية: لا يجزئه حتى يفرد للعمرة إحراما.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طوافان وسعيان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجزئ

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٤٤٥

سبيل الأولى وقوله (وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده) أي بعد خروجه للحل راجع أيضًا لقوله ولها فقط فهو فيمن اعتمر من الحرم وأمر بالخروج ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم فلم يخرج حتى طاف لها وسعى لها وأما من أحرم قارنًا من الحرم فإنه يلزمه أن يخرج للحل كما قال سند وابن عرفة وغيرهما لكنه لا يطوف ويسعى بعد خروجه لأن طواف الإفاضة والسعي بعده يندرج فيهما طواف العمرة وسعيها فإن لم يخرج إلى الحل حتى خرج إلى عرفة ثم رجع فطاف للإفاضة وسعى فالظاهر أنه يجزئه كما يفهم من كلام ابن بشير وغيره وهو ظاهر قاله ح وقول بعض الشارحين وما رأيت من شراحه من أفصح عن القارن من الحرم هل هو كالمعتمر في إعادة ما ذكر بعد الخروج وهو الظاهر انتهى.

الشافعية

يجزئ

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٢٣١

مُدْخِلًا لِلْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ فَيَصِيرُ قَارِنًا وَيُجْزِئُهُ طَوَافُهُ وَسَعْيُهُ فِي الْحَجِّ عَنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِلْقِرَانِ وَدَمٌ لِلْحَلْقِ وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا فِي طَوَافِ الْحَجِّ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا دَمُ التَّمَتُّعِ إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهُ وَلَوْ شَكَّ فِي أَيْ الطَّوَافَيْنِ كَانَ حَدَثُهُ لَزِمَهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فَإِذَا أَعَادَهُمَا صَحَّ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ قَارِنٌ أَوْ مُتَمَتِّعٌ وَيَنْوِي بِإِرَاقَتِهِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَلَا يُعَيِّنُ الْجِهَةَ

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.