فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدفع من عرفات قبل الغروب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من وقف بعرفة بعد الزوال ودفع منها قبل غروب الشمس ولم يعد إليها قبل الغروب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من دفع من عرفات قبل الغروب ولم يعد إليها يُجزئه حجه وعليه دم، لأنه ترك واجبا وهو المكث في عرفة إلى غروب الشمس

يجزئ وعليه دم
المالكية

من دفع من عرفات قبل الغروب ولم يعد إليها لا يُجزئه حتى يقف جزءا من الليل، إن لم يرجع حتى طلع الفجر فقد فاته الحج

لا يجزئ
الشافعية

من دفع من عرفات قبل الغروب ولم يعد إليها له قولان: يجزئه وعليه دم، أو يجزئه ولا شيء عليه، لاختلاف قوله في كون المكث إلى الغروب من واجبات الحج

قولان
الحنابلة

من دفع من عرفات قبل الغروب ولم يعد إليها يُجزئه حجه وعليه دم، لأنه ترك واجبا وهو المكث في عرفة إلى غروب الشمس

يجزئ وعليه دم

نص المسألة

واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليها قبل غروبها واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليها قبل غروبها. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجزئه وقد تم حجه إلا أن عليه دما لأنه قد ترك واجبا عندهما وهو المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهبهما. والثاني: يجزئه ولا شيء عليه لأن الشافعي اختلف عنه في المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هل هو من واجبات الحج؟ على قولين. وقال مالك: إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس لم يجزه حتى يقف جزءا من الليل وشدد فيه جدا حتى قال: ومن خرج من عرفة قبل مغيب الشمس ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر فقد فات الحج. فإن رجع فوقف قبل الفجر فلا شيء عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ وعليه دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجزئ وعليه دم

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٣٦٨

فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَحَجُّهُ صَحِيحٌ، فِي قَوْلِ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ، إلَّا مَالِكًا، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا حَجَّ لَهُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ، وَحُجَّتُهُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلِيَحْلِلْ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» . وَلَنَا، مَا رَوَى عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيِّ، قَالَ:«أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُزْدَلِفَةِ، حِينَ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ. فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي جِئْت مِنْ جَبَلِ طَيٍّ، أَكْلَلْت رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْت نَفْسِي، وَاَللَّهِ مَا تَرَكْت مِنْ جَبَلٍ إلَّا وَقَفْت عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.