فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طواف القدوم لمن أهلّ من مكة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُسنّ طواف القدوم لمن أهلّ بالحج من مكة من غير أهلها، ومتى يطوف ويسعى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

طواف القدوم لمن أهلّ من مكة من غير أهلها سنة، ولا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى

سنة
الشافعية

طواف القدوم لمن أهلّ من مكة من غير أهلها سنة، ولا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى

سنة
الحنابلة

طواف القدوم لمن أهلّ من مكة من غير أهلها سنة، ولا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى

سنة

نص المسألة

واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا. وعلى من أهل منها من غير أهلها إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يسن لأهل مكة طواف القدوم واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا. وعلى من أهل منها من غير أهلها إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يسن لأهل مكة طواف القدوم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.