التمتع والقران للمكيلا يصحان ويُكره فعلهما، فإن فعلهما لزمه دم
لا يصحان ويُكرهان
المالكية
التمتع والقران للمكييصحان ولا يُكرهان، ولا يلزمه دم؛ وقال ابن الماجشون من أصحابه: على القارن المكي دم
يصحان
الشافعية
التمتع والقران للمكييصحان ولا يُكرهان، ولا يلزمه دم
يصحان
الحنابلة
التمتع والقران للمكييصحان ولا يُكرهان، ولا يلزمه دم
يصحان
نص المسألة
واختلفوا في المكي هل يصح له التمتع والقران؟ واختلفوا في المكي هل يصح له التمتع والقران؟ فقال أبو حنيفة: لا يصحان له ويكره له فعلهما. فإن فعلهما لزمه دم. وقال مالك والشافعي وأحمد: يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا يلزمه دم. إلا أن عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك قال: على القارن المكي دم. باب جنايات الحج