الحنفية
نصف صاعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الواجب على من ترك حصاة واحدة من حصى الجمار؟
الواجب على من ترك حصاة من حصى الجمار نصف صاع
نصف صاعالواجب على من ترك حصاة من حصى الجمار دم
دمالواجب على من ترك حصاة من حصى الجمار مد أو صدقة أو ثلث دم
مد أو ثلث دمالواجب على من ترك حصاة من حصى الجمار ثلاث روايات: مد، أو قبضة من طعام، أو لا شيء، في رواية: مد، وفي أخرى: قبضة من طعام، وفي أخرى: لا شيء عليه
ثلاث رواياتواختلفوا فيما إذا ترك حصاة من حصي الجمار؟ واختلفوا فيما إذا ترك حصاة من حصي الجمار؟ فقال أبو حنيفة: عليه نصف صاع. وقال مالك: عليه دم. وقال الشافعي: عليه مد أو صدقة أو ثلث دم. وقال أحمد في رواية: عليه مد، وفي أخرى: قبضة من طعام، وفي أخرى: لا شيء عليه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٨٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.