فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار المحظورات قبل التكفير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتداخل الكفارات إذا كرر المحرم المحظور في الإحرام ولم يكفر عن الأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكرار المحظور في الإحرام قبل التكفير عن الأول كفارة واحدة في المجلس الواحد، وكفارات في مجالس، ما دام في المجلس فكفارة واحدة، وإن تعددت المجالس تعددت الكفارات

التفصيل بالمجلس
المالكية

تكرار المحظور في الإحرام قبل التكفير عن الأول يتداخل الوطء فقط وما سواه لا يتداخل

تداخل الوطء فقط
الشافعية

تكرار المحظور في الإحرام قبل التكفير عن الأول قولان: لا يتداخل مطلقا، أو يتداخل، القول الأول: لا يتداخل سواء كان في مجلس أو مجالس

قولان
الحنابلة

تكرار المحظور في الإحرام قبل التكفير عن الأول روايتان: كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول، أو بحسب السبب، الأولى: إن كفر ثم واقع فكفارة ثانية. الثانية: السبب الواحد كفارة، والمختلف كفارتان

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كرر المحظورات في الإحرام مثل إن حلق ثم حلق، أو لبس ثم لبس، أو وطئ ثم وطئ. ولم يكفر عن الأول حتى أتى الثاني واختلفوا فيما إذا كرر المحظورات في الإحرام مثل إن حلق ثم حلق، أو لبس ثم لبس، أو وطئ ثم وطئ. ولم يكفر عن الأول حتى أتى الثاني. فقال أبو حنيفة: ما دام في المجلس فكفارة واحدة. وإن كان في مجالس فكفارات. وقال مالك: يتداخل الوطئ وما عداه لا يتداخل. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يتداخل على الإطلاق سواء كان في مجلس أو مجالس. والقول الثاني: يتداخل. وقال أحمد في أحد روايتيه: ما لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة، فإن كفر ثم واقع فكفارة ثانية. والرواية الأخرى إن كان السبب واحدا فكفارة واحدة، وإن كان السبب مختلفا مثل إن لبس بالغداة للبرد، ووقت الظهر للحر لزمته كفارتان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التفصيل بالمجلس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تداخل الوطء فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٤٨١

(فان قيل فلو باشر جميع هذه المحظورات فهل يتداخل الواجب قلنا ان اختلف الجنس كالاستهلاك والاستمتاع لم يتداخل وإن اختلف النوع في الاستهلاك كالقلم والحلق لم يتداخل ايضا * وجزاء الصيود لا يتداخل * وان اتحد النوع والزمان في الاستمتاع تداخل كما إذ البس العمامة والسراويل والخف على التواتر المعتاد فيكفيه دم واحد وإن تخلله زمان فاصل فقولان في الاتحاد ومعهما تخلل التكفير تعدد * وإن اختلف النوع في الاستمتاع كالتطيب واللبس فالاصح التعدد وان كان العذر شاملا كما لو حلق أو تطيب أو تستر بسبب شجة مرة واحدة أو تطيب مرارا بسبب مرض واحد ففى التداخل وجهان ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة اوقات وقلنا لا اثر لتفريق الزمان فالواجب دم والا فثلاثة دراهم على قول وثلاثة امداد على قول) الغرض الآن الكلام فيما إذا وجد من المحرم من محظورات الاحرام شيئان فصاعدا وبيان انه متى تتعدد الفدية ومتى تتداخل ولو اخر هذا الفصل إلى ان يذكر النوع السابع ايضا لكان احسن في الترتيب * وجملة القول فيه ان المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق و

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.