فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترك المبيت بمنى

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من ترك المبيت بمنى لياليها لا شيء عليه

لا شيء عليه
المالكية

من ترك المبيت بمنى لياليها قد أساء وعليه دم

دم مع الإساءة
الشافعية

من ترك المبيت بمنى لياليها له أقوال، أظهرها عند أصحابه وجوب دم، الأظهر عند أصحابه أنه يجب بترك المبيت ليالي منى دم

دم
الحنابلة

من ترك المبيت بمنى لياليها ثلاث روايات: دم مع الإساءة، أو لا شيء، أو صدقة عن كل يوم، الصدقة عن كل يوم قدرها دم أو نصف درهم

ثلاث روايات

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا ترك المبيت بمنى لياليها واختلفوا فيما إذا ترك المبيت بمنى لياليها. فقال أبو حنيفة: لا شيء عليه. وقال مالك: قد أساء وعليه دم. وعن الشافعي أقوال، أظهرها عند أصحابه: أنه يجب بترك المبيت ليالي منى دم. وعن أحمد روايات، إحداها: عليه دم مع الإساءة، والأخرى: لا شيء عليه، والأخرى: عليه لكل يوم صدقة قدرها دم أو نصف درهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء عليه

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٢ ص ٣٥

وَيُكْرَهُ أَنْ لَا يَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِيَ مِنًى؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «بَاتَ بِهَا» وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُؤَدِّبُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِ الْمُقَامِ بِهَا وَلَوْ بَاتَ فِي غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّ الْمَبِيتَ فِيهَا لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِي أَيَّامِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَاجِبَاتِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

المالكية

دم مع الإساءة

موضعها في«المدونة» ص ٤٢٩

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: نَعَمْ كَانَ يَكْرَهُهُمَا جَمِيعًا، وَيَرَى أَنْ لَيَالِيَ مِنًى فِي الْكَرَاهِيَةِ أَشَدُّ عِنْدَهُ، وَيَرَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي مِنًى بِمِنًى أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا وَلَا يَرَى فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ دَمًا.

الشافعية

دم

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٣٩٢

(ولا دم علي من ترك المبيت بعذر كرعاة الابل واهل سقاية العباس ومن لم يدرك عرفة الا ليلة النحر وفى الحاق غير هذه الاعذار بها وجهان) * التاركون للمبيت بمني أو مزدلفة بالعذر لا دم عليهم وهم أصناف فمنهم رعاة الابل ومنهم أهل سقاية العباس فلهؤلاء إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالى التشريق لما روى عن ابن عمر ان العباس رضى الله عنه " استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى مني من أجل السقاية فاذن له " وعن عاصم بن عدى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم " رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر الاول " وللصنفين جميعا أن يدعوا رمي يوم ويقضوه في اليوم الذى يليه قبل رمي ذلك اليوم وليس لهم أن يدعوا رمى يومين على التوالى فان تركوا رمى اليوم الثاني بان نفروا اليوم الاول بعد الرمي عادوا في اليوم الثالث وان تركوا رمي اليوم الاول بأن نفروا يوم النحر بعد الرمي عادوا في اليوم الثاني ثم لهم ان ينفروا مع الناس وعن أبي الح

الحنابلة

ثلاث روايات

موضعها في«الإنصاف» ج ٩ ص ٢٤٤

وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَوْ تَرَكَ الْمَبِيت بِمِنًى فِى لَيَالِيهَا، فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَفِى حَصَاةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ مَا فِى حَلْقِ شَعَرِهِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.