فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوطء بعد عرفة قبل التحلل الأول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، هل يفسد حجه وما الواجب عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول حجه تام وعليه بدنة

لا يفسد، وعليه بدنة
المالكية

من وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول حجه فاسد في المشهور، وروي عنه كالحنفية، الرواية الأخرى: حجه تام كمذهب أبي حنيفة

روايتان: الفساد المشهور
الشافعية

من وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنة

يفسد، وعليه بدنة
الحنابلة

من وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنة

يفسد، وعليه بدنة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة. وقبل التحلل الأول واختلفوا فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة. وقبل التحلل الأول. فقال أبو حنيفة: عليه بدنة وحجه تام. واختلف عن مالك، فالمشهور عنه: أن حجه فاسد، وروي عنه كمذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: قد فسد حجه وعليه بدنة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد، وعليه بدنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان: الفساد المشهور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفسد، وعليه بدنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يفسد، وعليه بدنة

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٣٤٨

(وَهُوَ) ، أَيْ: الْوَطْءُ (يُفْسِدُ النُّسُكَ قَبْلَ تَحَلُّلٍ أَوَّلِ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا، (وَلَوْ بَعْدَ وُقُوفٍ) نَصًّا؛ لِأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ قَضَوْا بِفَسَادِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلُوا، وَحَدِيثُ:«مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» ، أَيْ: قَارَبَهُ، وَأَمِنَ فَوَاتَهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَامِدٍ وَنَاسٍ، وَجَاهِلٍ وَعَالِمٍ وَمُكْرَهٍ وَغَيْرِهِ، لِمَا تَقَدَّمَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.