الحنفية
لا يفسد، وعليه بدنةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، هل يفسد حجه وما الواجب عليه؟
من وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول حجه تام وعليه بدنة
لا يفسد، وعليه بدنةمن وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول حجه فاسد في المشهور، وروي عنه كالحنفية، الرواية الأخرى: حجه تام كمذهب أبي حنيفة
روايتان: الفساد المشهورمن وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنة
يفسد، وعليه بدنةمن وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنة
يفسد، وعليه بدنةواختلفوا فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة. وقبل التحلل الأول واختلفوا فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة. وقبل التحلل الأول. فقال أبو حنيفة: عليه بدنة وحجه تام. واختلف عن مالك، فالمشهور عنه: أن حجه فاسد، وروي عنه كمذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: قد فسد حجه وعليه بدنة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٣٤٨
(وَهُوَ) ، أَيْ: الْوَطْءُ (يُفْسِدُ النُّسُكَ قَبْلَ تَحَلُّلٍ أَوَّلِ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا، (وَلَوْ بَعْدَ وُقُوفٍ) نَصًّا؛ لِأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ قَضَوْا بِفَسَادِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلُوا، وَحَدِيثُ:«مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» ، أَيْ: قَارَبَهُ، وَأَمِنَ فَوَاتَهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَامِدٍ وَنَاسٍ، وَجَاهِلٍ وَعَالِمٍ وَمُكْرَهٍ وَغَيْرِهِ، لِمَا تَقَدَّمَ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.