فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فساد الحج بالفعل المذكور

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يفسد الحج بالفعل المذكور في المسألة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحج بالفعل المذكور لا يفسد

لا يفسد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحج بالفعل المذكور لا يفسد

لا يفسد
الحنابلة

الحج بالفعل المذكور عن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب مالك، والأخرى لا يفسد، الرواية الثانية كمذهب أبي حنيفة والشافعي

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه؟ واختلفوا في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد حجه. وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب مالك، والأخرى كمذهبهما

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يفسد

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٤٧٢

(ثم يجب المضى في فاسدها باتمام ما كان يتمه لولا الافساد * ثم عليه بدنة إن أفسد وان كان بين التحللين فشاة وقيل بدنة وقيل لا يجب شئ والجماع الثاني بعد الافساد فيه شاة وقيل بدنة وقيل لا شئ بل يتداخل) * سائر العبادات لا حرمة لها بعد الفساد ويصير الشخص خارجا منها لكن الحج والعمرة وان فسدا يجب المضى فيهما وذلك باتمام ما كان يفعله لولا عروض الفساد * روى عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا " من فسد حجه مضى في فاسده وقضي من قابل " ومن نتائج الفساد الكفارة وهى بدنة والقول في كيفة وجوبها وما يقوم مقامها مذكور في باب الدماء * وعند أبى حنيفة رحمه الله ان جامع قبل الوقوف لا تجب الفدية وإنما يجب فيه دم شاة وهذا مع تسليمة حصول الفساد والحالة هذه ولذلك اعلم قوله وعليه بدنة ان أفسد بالحاء * والعمرة كالحج في وجوب البدنة * وعن أبى اسحق أن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه لا يجب في افسادها إلا شاة لا نخفاض رتبتها عن رتبة الحج ثم في الفصل مسألتان (احداهما) لو جامع بين التحللين وفرعنا على الصحيح

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.