فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التقبيل واللمس دون إنزال في الإحرام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على المحرم إذا قبّل أو لمس فلم يُنزل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحرم إذا قبّل أو لمس فلم يُنزل عليه شاة

شاة
المالكية

المحرم إذا قبّل أو لمس فلم يُنزل عليه شاة

شاة
الشافعية

المحرم إذا قبّل أو لمس فلم يُنزل لا شيء عليه

لا شيء
الحنابلة

المحرم إذا قبّل أو لمس فلم يُنزل روايتان: عليه بدنة، أو عليه شاة، اختار الخرقي الرواية الثانية، وهي الشاة.

بدنة أو شاة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قبل أو لمس فلم ينزل؟ واختلفوا فيما إذا قبل أو لمس فلم ينزل؟ فقال الشافعي: لا شيء عليه. وقال أحمد في إحدى روايتيه: عليه بدنة. والثانية: عليه شاة اختارها الخرقي. وقال أبو حنيفة ومالك: عليه شاة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شاة

موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ١٢٠

(قَالَ) : وَالْمَسُّ وَالتَّقْبِيلُ عَنْ شَهْوَةٍ وَالْجِمَاعُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ لَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ وَلِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَوْلٌ: إنَّهُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْإِنْزَالُ يَفْسُدُ بِهِ الْإِحْرَامُ عَلَى قِيَاسِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ بِالتَّقْبِيلِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْإِنْزَالُ، وَلَكِنَّا نَقُولُ فَسَادُ الْإِحْرَامِ حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الْجِمَاعِ، أَلَا تَرَى أَنَّ بِارْتِكَابِ سَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ لَا يَفْسُدُ وَمَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْجِمَاعِ مِنْ الْعُقُوبَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ كَالْحَدِّ ثُمَّ مَا يَجِبُ هُنَا أَبْلُغُ مِمَّا يَجِبُ هُنَاكَ وَهُوَ الْقَضَاءُ فَيَكُونُ قِيَاسَ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّوْمِ وَلَا يَجِبُ بِالْجِمَاعِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ الْكَفَّارَةُ هُنَاكَ فَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ هُنَا الْقَضَاءُ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ دَمٌ، أَمَّا إذَا أَنْزَلَ فَغَيْرُ

المالكية

شاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا شيء

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٤٨٠

وأما النكاح والانكاح لا ينعقدان من المحرم (ح) ولا فدية فيه) * مقصود الفصل مسألتان (احداهما) ليس للمحرم التقبيل بالشهوة ولا المباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة واللمس بالشهوة قبل التحلل الاول فان الاعتكاف يحرم جميع ذلك ومعلوم أن الاحرام أولي بتحريمه فيه وفى حلها بعد التحلل الاول ما مر من الخلاف وحيث ثبت التحريم وباشر شيأ منها عمدا وجبت عليه الفدية روى عن على وابن عباس رضي الله عنهما " أنهما أوجبا بالقبلة شاة " وان كان ناسيا لم يلزمه شئ بلا خلاف لانه استمتاع محض ولا يفسد شئ منها الحج ولا يوجب البدنة بحال سواء أنزل أو لم ينزل وبه قال أبو حنيفة * وعند مالك يفسد الحج إذا أنزل وهو أظهر الروايتين عن أحمد * لنا أنه استمتاع لا يتعلق به الحد فلا يفسد الحج كما لو لم ينزل وليكن قوله ولا تلزم البدنة الا بالجماع معلما بالميم والالف لما روينا عنهما وايضا فلان عن احمد روايتين في أنه تجب بدنة أو شاة تفريعا على عدم الفساد في صورة الانزال وايضا فلانه روى عنه هذا الخلاف في صورة عدم الانزال وقد نجد في النسخ اع

الحنابلة

بدنة أو شاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.