الحنفية
رواية شاة وأخرى بدنةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة؟
من وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة يأتي بما بقي من أفعال الحج، وعليه شاة أو بدنة (روايتان)، ولا يحتاج إلى استئناف إحرام ثان
رواية شاة وأخرى بدنةمن وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة يمضي في الحج الذي أفسده، ثم يحرم من التنعيم، وعليه بدنة، ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيح؛ وروى أبو مصعب عنه أن حجه فاسد
بدنة وإحرام من التنعيممن وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة يأتي بما بقي من أفعال الحج، وعليه بدنة أو شاة (قولان)، ولا يحتاج إلى استئناف إحرام ثان؛ والبدنة في أحد قوليه والشاة في الآخر
قولان: بدنة أو شاةمن وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة يمضي في الحج الذي أفسده، ثم يحرم من التنعيم، وعليه بدنة، ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيح
بدنة وإحرام من التنعيمواختلفوا فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل الطواف للإفاضة واختلفوا فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل الطواف للإفاضة. فقال أبو حنيفة والشافعي: يأتي بما بقي من أفعال الحج ولا يحتاج إلى استئناف إحرام ثان وعليه بدنه عند الشافعي في أحد قوليه. . وفي القول الآخر: شاة. وعند أبي حنيفة في إحدى روايتيه: شاة، والرواية الأخرى: بدنه. وقال مالك وأحمد: يمضي في بقية الحج الذي أفسده ويحرم بعد ذلك من التنعيم وهو أدنى الحل من حيث يحرم المعتمرون ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيح وعليه بدنة. وروي أبو مصعب الزهري عن مالك: أن حجه فاسد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٢٣
وَلَنَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، فَقَالَ: وَقَعْت بِأَهْلِي وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ. فَقَالَا لَهُ: أَفْسَدْت حَجَّك. وَلَمْ يَسْتَفْصِلُوا السَّائِلَ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ إحْرَامًا تَامًّا فَأَفْسَدَهُ، كَقَبْلِ الْوُقُوفِ، وَيُخَالِفُ مَا بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.