فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحج ببذل الغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم الحجُّ من بُذل له الحج كما يلزم المستطيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من بُذل له الحج لا يلزمه الحج، سواء كان صحيحا أو زمنا أو موسرا أو معسرا.

لا يلزم
المالكية

من بُذل له الحج لا يلزمه الحج، سواء كان صحيحا أو زمنا أو موسرا أو معسرا.

لا يلزم
الشافعية

من بُذل له الحج يلزمه الحج بشروط، إن كان زمنا معسرا، والباذل واجدا للزاد والراحلة وقد حج عن نفسه، وتوثق منه، وهو ممن يجب عليه الحج.

يلزم بشروط
الحنابلة

من بُذل له الحج لا يلزمه الحج، سواء كان صحيحا أو زمنا أو موسرا أو معسرا.

لا يلزم

نص المسألة

ثم اختلفوا فيمن بذله الحج هل يلزمه كالمستطيع؟ ثم اختلفوا فيمن بذله الحج هل يلزمه كالمستطيع؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يلزمه وسواء كان المبذول له صحيحا أو زمنا أو موسرا أو معسرا. وقال الشافعي: إن كان المبذول له زمنا معسرا والباذل واجدا للزاد والراحلة وقد حج عن نفسه وتوثق من الباذل على ما بذل له وهو ممن يجب عليه الحج مثل أن يكون حرا عاقلا بالغا لزم المبذول له فرض الحج وعليه أن يأمر الباذل بأداء الحج عنه، فإن لم يأمر به ومات لقي الله تعالى وعليه حجة الإسلام، فإن كان الباذل أجنبيا فلهم فيه وجهان وكذا أن بذل المال لهم فيه وجهان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ١٥٤

بِخِلَافِ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ مِنَّةٍ، وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ مُتَبَرِّعٌ فِي بَذْلِ هَذِهِ الطَّاعَةِ كَغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَبَرُّعُهُ مُوجِبًا لِلْحَجِّ عَلَى الْأَبِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الِابْنَ لَوْ بَذَلَ الْمَالَ لِأَبِيهِ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ وَلَا يَجِبُ الْحَجُّ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْبَذْلِ فَكَذَلِكَ بِبَذْلِ الطَّاعَةِ بَلْ أَوْلَى؛

المالكية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزم بشروط

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٤٥

(وان قدر ببذل الأجنبي مالا لم يلزمه القبول للمنة وإن بذل ابنه الطاعة في الحج عنه وجب القبول (ح) وإن بذل الأجنبي الطاعة أو الابن المال فوجهان وان كان الابن ماشيا ففى لزوم القبول وجهان وان كان معولا في زاده على الكسب أو علي السؤال فخلاف مرتب وأولى بأن لا يجب) * الطريق الثاني أن لا يجد المال ولكن يجد من يحصل له الحج وفيه صور (إحداها) أن يبذل الأجنبي مالا ليستأجر به وفى لزوم قبوله وجهان حكاهما الحناطي وغيره (أحدهما) يلزم لحصول الاستطاعة بما يبذله (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه لا يلزم لما فيه من المنة الثقيلة (والثانية) أن يبذل واحدا من بنيه وبناته وأولادهم الطاعة في الحج فيلزمه القبول والحج خلافا لابي حنيفة وأحمد رحمهما الله لنا أن وجوب الحج معلق في نص القرآن بوجود الاستطاعة وإنها تارة تكون بالنفس وتارة بالاعوان والانصار ألا ترى أنه يصدق ممن لا يحسن البناء أن يقول أنا مستطيع لبناء دار إذا تمكن منه بالاسباب والاعوان إذا تقرر ذلك فيشترط فيه أن لا يكون المطيع ضرورة ولا معضوبا وأن يكون م

الحنابلة

لا يلزم

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٢١٣

وَمَنْ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ.

[فَصْل لَا يَلْزَمهُ الْحَجّ بِبَذْلِ غَيْره لَهُ] (٢٢٠٢) فَصْلٌ: وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِبَذْلِ غَيْرِهِ لَهُ، وَلَا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَاذِلُ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا، وَسَوَاءٌ بَذَلَ لَهُ الرُّكُوبَ وَالزَّادَ، أَوْ بَذَلَ لَهُ مَالًا. وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إذَا بَذَلَ لَهُ وَلَدَهُ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الْحَجِّ، لَزِمَهُ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْحَجُّ مِنْ غَيْرِ مِنَّةٍ تَلْزَمُهُ، وَلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ، فَلَزِمَهُ الْحَجُّ، كَمَا لَوْ مَلَكَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ. وَلَنَا، أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوجِبُ الْحَجَّ (الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) ، يَتَعَيَّنُ فِيهِ تَقْدِيرُ مِلْكِ ذَلِكَ، أَوْ مِلْكِ مَا يَحْصُلُ بِهِ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانَ الْبَاذِلُ أَجْنَبِيًّا، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَلَا ثَمَنِهِمَا، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ، ك

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.