فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ الحج إلى العمرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للقارن والمفرد فسخ نية الحج إلى العمرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فسخ القارن والمفرد نيتهما بالحج إلى العمرة لا يجوز

لا يجوز
المالكية

فسخ القارن والمفرد نيتهما بالحج إلى العمرة لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

فسخ القارن والمفرد نيتهما بالحج إلى العمرة لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

فسخ القارن والمفرد نيتهما بالحج إلى العمرة يجوز بشرطين، ألا يكونا قد وقفا بعرفة، وأن يكونا قد ساقا الهدي معهما

يجوز بشرطين

نص المسألة

واختلفوا في فسخ العمرة للقارن والمنفرد واختلفوا في فسخ العمرة للقارن والمنفرد. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز. وقال أحمد: يجوز بشرطين، أحدهما: أن لا يكون قد وقفا بعرفة. والثاني: أن يكون قد ساقا الهدي معهما معا وصفة ذلك أن يكونا قد أحرما بالقران أو الإفراد فيفسخا نيتهما بالحج، ويقطعا أفعاله ويجعلا أفعاله للعمرة وينويانها فإذا فرغا من أعمال العمرة حلا، ثم أحرما للحج من مكة ليكونا متمتعين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٥٢٠

وَأَمَّا رِوَايَةُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَوْلُهُ فِي الْكُلِّ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، يَعْنِي ثُمَّ لَمْ يَكُنْ إحْرَامُ الْحَجِّ يُفْعَلُ بِهِ عُمْرَةٌ بِفَسْخِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلُ تَرْكِ النَّاسِ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ لِمَا عَلِمُوا مِنْ دَلِيلِ مَنْعِهِ مِمَّا أَسْلَفْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ إلَخْ.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز بشرطين

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٣١٣

(وَسُنَّ لِمُفْرَدٍ وَقَارِنٍ فَسْخُ نِيَّتِهِمَا بِحَجٍّ) نَصًّا، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَفْرَدُوا الْحَجَّ، وَقَرَنُوا أَنْ يَحِلُّوا كُلُّهُمْ، وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.