فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار ضمان المتلَف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بماذا يضمن المتلِف ما يجب ضمانه، بالقيمة أم بعُشر قيمة البدنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الضمان الواجب في هذه المسألة يكون بالقيمة

بالقيمة
المالكية

الضمان الواجب في هذه المسألة يكون بعُشر قيمة البدنة

عُشر قيمة البدنة
الشافعية

الضمان الواجب في هذه المسألة يكون بالقيمة

بالقيمة
الحنابلة

الضمان الواجب في هذه المسألة يكون بالقيمة

بالقيمة

نص المسألة

ثم اختلفوا بماذا يضمنه؟ ثم اختلفوا بماذا يضمنه؟ فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي: يضمنه بالقيمة. وقال الإمام مالك: يضمنه بعشر قيمة البدنة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالقيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عُشر قيمة البدنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالقيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بالقيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.