الحنفية
بالقيمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بماذا يضمن المتلِف ما يجب ضمانه، بالقيمة أم بعُشر قيمة البدنة؟
الضمان الواجب في هذه المسألة يكون بالقيمة
بالقيمةالضمان الواجب في هذه المسألة يكون بعُشر قيمة البدنة
عُشر قيمة البدنةالضمان الواجب في هذه المسألة يكون بالقيمة
بالقيمةالضمان الواجب في هذه المسألة يكون بالقيمة
بالقيمةثم اختلفوا بماذا يضمنه؟ ثم اختلفوا بماذا يضمنه؟ فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي: يضمنه بالقيمة. وقال الإمام مالك: يضمنه بعشر قيمة البدنة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.