فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم صيد المدينة وشجرها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم قتل صيد المدينة واصطياده وقطع شجرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صيد المدينة وشجرها ليس بمحرم

غير محرم
المالكية

صيد المدينة وشجرها محرم قتل صيده واصطياده وقطع شجره

محرم
الشافعية

صيد المدينة وشجرها محرم قتل صيده واصطياده وقطع شجره

محرم
الحنابلة

صيد المدينة وشجرها محرم قتل صيده واصطياده وقطع شجره

محرم

نص المسألة

واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا جزاء فيه. وفي الأخرى: الجزاء. وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء في أحد قوليه. وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له. والقول الثاني للشافعي: أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير محرم

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ٤٠

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَدِينَةِ حَرَمٌ عِنْدَنَا فَيَجُوزُ الِاصْطِيَادُ فِيهَا، وَقَطْعُ أَشْجَارِهَا، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهَا صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ كَمَكَّةَ، وَأَوَّلُهَا أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّحْرِيمِ التَّعْظِيمُ وَيَرُدُّهُ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا تُقْطَعُ أَغْصَانُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا» فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لَهَا حَرَمًا كَمَكَّةَ فَلَا يَجُوزُ قَطْعُ شَجَرِهَا، وَلَا الِاصْطِيَادُ فِيهَا وَالْأَحْسَنُ الِاسْتِدْلَال بِحَدِيثِ أَنَسٍ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَخٌ صَغِيرٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ النُّغَيْرُ فَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ يَا أَبَا عُم

المالكية

محرم

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٣٧٣

(ص) كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ (ش) التَّشْبِيهُ فِي تَحْرِيمِ قَطْعِ شَجَرِ حَرَمِ مَكَّةَ وَعَدَمِ الْجَزَاءِ فِيهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَدِينَةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى يَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي حَرَمِهَا وَلَا جَزَاءَ فِيهِ وَلَا يُؤْكَلُ حِينَئِذٍ،

الشافعية

محرم

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٢ ص ١٧٩

قَوْلُهُ: (وَصَيْدُ الْمَدِينَةِ) لَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ الصَّيْدِ لَشَمَلَ الشَّجَرَ وَالْخَلَا الَّذِي أَوْرَدَهُمَا الشَّارِحُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ تَحْرِيمُ الثَّلَاثَةِ.

الحنابلة

محرم

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٣٢٠

[فَصْل حُكْمُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهَا وَحَشِيشِهَا] (٢٤١٩) فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ وَشَجَرُهَا وَحَشِيشُهَا. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.