Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحريم صيد المدينة وشجرها

In 1 comparative book4 schools

هل يحرم قتل صيد المدينة واصطياده وقطع شجرها؟

Each school’s answer

Hanafi

صيد المدينة وشجرها ليس بمحرم

غير محرم
Maliki

صيد المدينة وشجرها محرم قتل صيده واصطياده وقطع شجره

محرم
Shafi'i

صيد المدينة وشجرها محرم قتل صيده واصطياده وقطع شجره

محرم
Hanbali

صيد المدينة وشجرها محرم قتل صيده واصطياده وقطع شجره

محرم

The texts

واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا جزاء فيه. وفي الأخرى: الجزاء. وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء في أحد قوليه. وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له. والقول الثاني للشافعي: أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 301

From the schools’ own books

Hanafi

غير محرم

Its place in«البحر الرائق» vol. 3 p. 40

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَدِينَةِ حَرَمٌ عِنْدَنَا فَيَجُوزُ الِاصْطِيَادُ فِيهَا، وَقَطْعُ أَشْجَارِهَا، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهَا صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ كَمَكَّةَ، وَأَوَّلُهَا أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّحْرِيمِ التَّعْظِيمُ وَيَرُدُّهُ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا تُقْطَعُ أَغْصَانُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا» فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لَهَا حَرَمًا كَمَكَّةَ فَلَا يَجُوزُ قَطْعُ شَجَرِهَا، وَلَا الِاصْطِيَادُ فِيهَا وَالْأَحْسَنُ الِاسْتِدْلَال بِحَدِيثِ أَنَسٍ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَخٌ صَغِيرٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ النُّغَيْرُ فَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ يَا أَبَا عُم

Maliki

محرم

Its place in«شرح الخرشي» vol. 2 p. 373

(ص) كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ (ش) التَّشْبِيهُ فِي تَحْرِيمِ قَطْعِ شَجَرِ حَرَمِ مَكَّةَ وَعَدَمِ الْجَزَاءِ فِيهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَدِينَةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى يَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي حَرَمِهَا وَلَا جَزَاءَ فِيهِ وَلَا يُؤْكَلُ حِينَئِذٍ،

Shafi'i

محرم

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 2 p. 179

قَوْلُهُ: (وَصَيْدُ الْمَدِينَةِ) لَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ الصَّيْدِ لَشَمَلَ الشَّجَرَ وَالْخَلَا الَّذِي أَوْرَدَهُمَا الشَّارِحُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ تَحْرِيمُ الثَّلَاثَةِ.

Hanbali

محرم

Its place in«المغني» vol. 3 p. 320

[فَصْل حُكْمُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهَا وَحَشِيشِهَا] (٢٤١٩) فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ وَشَجَرُهَا وَحَشِيشُهَا. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.