الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب الجزاء على من صاد صيد المدينة أو قطع شجرها عند القائلين بتحريمه؟
لم تذكره المصادر
الجزاء في صيد المدينة وشجرها لا جزاء فيه
لا جزاءالجزاء في صيد المدينة وشجرها قولان: لا جزاء، أو فيه الجزاء
قولانالجزاء في صيد المدينة وشجرها روايتان: لا جزاء، أو فيه الجزاء
روايتانواتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا جزاء فيه. وفي الأخرى: الجزاء. وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء في أحد قوليه. وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له. والقول الثاني للشافعي: أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٥٦٠
وهو إحدى الملحقات بما ورد في الحديث استثناؤه وهو الإذخر فقط فاقتصار المصنف على السنا لشدة الحاجة إليه كما مر وإلا فالملحقات بالإذخر ستة السنا والهش أي قطع ورق الشجر بالمحجن ومنه وأهش بها على غنمي والعصاء والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه وسادسها قطعه لإصلاح الحوائط والبساتين فجملة المستثنيات من المنع كما قال التادلي من الحرم سبعة (كما) يجوز قطع ما جنسه (يستنبت) بعلاج من كخس وبقل وسلق وكراث وكحنطة وبطيخ وقثاء وفقوس وكخوخ وعناب وعنب ونخل (وإن لم يعالج) بل نبت بنفسه اعتبارًا بأصله بمثابة ما تأنس من الوحش قاله الشيخ سالم وقت ولعله بمثابة ما توحش من الإنس إذ ما تأنس من الوحش يحرم اصطياده (ولا جزاء) على قاطع ما حرم قطعه لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل بل يستغفر الله ثم شبه في الحكمين السابقين لشجر حرم مكة وهما الحرمة وعدم الجزاء قوله (كصيد) حرم (المدينة) الشريفة فيحرم ويحرم قتله وأكله ولا جزاء وإن كان المحرم لها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أعظم من المحرم لمكة وهو الخليل ولم ي
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٤٧٦
ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مكة وانى حرمت المدينة مثل ما حرم ابراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها الا لمنشد) فان قتل فيها صيدا ففيه قولان قال في القديم يسلب القاتل لما روى أن سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول (من وجدتموه يقتل صيدا في حرم المدينة فاسلبوه) وقال في الجديد لا يسلب لانه موضع يجوز دخوله من غير احرام فلا يضمن صيده كوج فان قلنا يسلب دفع سلبه الي مساكين المدينة كما يدفع جزاء صيد مكة الي مساكين مكة وقال شيخنا أبو الطيب رحمه الله يكون سلبه لمن أخذه لان سعد بن أبى وقاص أخذ سلب القاتل وقال طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم * ويحرم صيد وج وهو واد بالطائف لِمَا رُوِيَ
موضعها في«الروض المربع» ص ٢٦٨
(ولا جزاء فيه) أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها، قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.