فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صيد وجّ وشجره بالطائف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم الاصطياد وقطع الشجر في وجّ، وهو موضع بالطائف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاصطياد وقطع الشجر في وجّ بالطائف غير محرم، اتفقوا على أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع

غير محرم
المالكية

الاصطياد وقطع الشجر في وجّ بالطائف غير محرم، اتفقوا على أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع

غير محرم
الشافعية

الاصطياد وقطع الشجر في وجّ بالطائف يُمنع من صيدها وقتل الصيد بها، وفي الضمان إن فعل قولان له

محرم، وفي الضمان قولان
الحنابلة

الاصطياد وقطع الشجر في وجّ بالطائف غير محرم، اتفقوا على أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع

غير محرم

نص المسألة

واتفقوا في صيد وج وشجره، وهو موضع بالطائف، أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي فإنه قال: يمنع من صيدها وقتل الصيد بها. وهل يضمن إن فعل على قولين له واتفقوا في صيد وج وشجره، وهو موضع بالطائف، أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي فإنه قال: يمنع من صيدها وقتل الصيد بها. وهل يضمن إن فعل على قولين له.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غير محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محرم، وفي الضمان قولان

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٢ ص ١٨٠

قَوْلُهُ: (وَلَا يَضْمَنُ الصَّيْدَ وَالشَّجَرَةَ وَالْخَلَا فِي الْجَدِيدِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمِثْلُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ وَادِي وَجٍّ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ بِالطَّائِفِ.

الحنابلة

غير محرم

موضعها في«الإنصاف» ج ٩ ص ٦٧

وقد سُئِلَ فى رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ، تُكْتَبُ السَّيِّئةُ أكثرَ مِن واحِدَةٍ؟ قال: لا، إلَّا بمَكَّةَ. وذكَر الآجُرِّىُّ، أنَّ الحَسَناتِ تُضاعَفُ، ولم يَذْكُرِ السَّيِّئاتِ. الرَّابعةُ، لا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجٍّ وشَجَرُه، وهو وادٍ بالطَّائفِ، وفيه حديثٌ روَاه أحمدُ، وأبو داودَ، عن الزُّبيْرِ مرْفُوعًا:«إنَّ صَيْدَ وَجٍّ وعِضاهَهُ حَرَمٌ مُحَرمٌ لله». لكنَّ الحديثَ ضعَّفَه الإمامُ أحمدُ وغيرُه مِنَ النُّقادِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.