الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الجزاء الواجب فيمن صاد صيد المدينة أو قطع شجرها عند القائلين بوجوبه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الجزاء في صيد المدينة يتصدق بالسلب على فقراء المدينة، هذا القول الثاني له في الجزاء
صدقة بالسلبالجزاء في صيد المدينة سلب العادي يتملكه الآخذ له
السلب لآخذهواتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا جزاء فيه. وفي الأخرى: الجزاء. وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء في أحد قوليه. وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له. والقول الثاني للشافعي: أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.