فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيفية جزاء صيد المدينة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الجزاء الواجب فيمن صاد صيد المدينة أو قطع شجرها عند القائلين بوجوبه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الجزاء في صيد المدينة يتصدق بالسلب على فقراء المدينة، هذا القول الثاني له في الجزاء

صدقة بالسلب
الحنابلة

الجزاء في صيد المدينة سلب العادي يتملكه الآخذ له

السلب لآخذه

نص المسألة

واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا جزاء فيه. وفي الأخرى: الجزاء. وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء في أحد قوليه. وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له. والقول الثاني للشافعي: أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

صدقة بالسلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

السلب لآخذه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.