فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذبح البهيمة المفعول بها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُذبح البهيمة التي وقع عليها الفعل الفاحش؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ذبح البهيمة لا تُذبح بحال، سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، له أو لغيره

لا تُذبح
الشافعية

ذبح البهيمة فيه ثلاثة أوجه عند بعض الأصحاب، تُذبح إن كانت مأكولة ولا يُتعرض لغير المأكولة، أو تُقتل مطلقًا، أو لا تُذبح مطلقًا

ثلاثة أوجه
الحنابلة

ذبح البهيمة تُذبح مطلقًا، سواء كانت له أو لغيره، مأكولة أو لا، وعليه قيمتها إن كانت لغيره

تُذبح

نص المسألة

واختلفوا في البهيمة واختلفوا في البهيمة. فقال مالك: لا تذبح بحال سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل وسواء كانت له أو لغيرة، فلا تذبح. وقال بعض أصحاب الشافعي في أحد الوجوه: إن كانت مما يؤكل لحمها ذبحت سواء كانت له أو لغيره، وإن كانت مما لا يؤكل لحمها فلا يتعرض لها. والوجه الثاني لهم: أنها تقتل على الإطلاق، وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة. والثالث: لا تذبح على الإطلاق. وقال أحمد: تذبح سواء كانت له أو لغيره، وسواء كانت مما يؤكل لحمها أو لم تكن وعليه قيمتها إذا كانت لغيرة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تُذبح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أوجه

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٤٥

وَأَمَّا الْبَهِيمَةُ الْمَفْعُولُ بِهَا فَفِيهَا أَوْجُهٌ: أَصَحُّهَا لَا تُذْبَحُ،

الحنابلة

تُذبح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.