فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإحصار بمكة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت حكم الإحصار لمن أُحصر بمكة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإحصار بمكة ليس محصرًا، قال الرازي: هذا فيمن قدر على طواف الزيارة أو الوقوف، فإن عجز عنهما فهو محصر

ليس محصرًا
المالكية

الإحصار بمكة يتحلل بعمل عمرة، إلا المكي فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرة

يتحلل بعمرة
الشافعية

الإحصار بمكة في الجديد يثبت حكم الإحصار كغيره، سواء قبل الوقوف أو بعده أو بمكة

محصر
الحنابلة

الإحصار بمكة يثبت حكم الإحصار كغيره، سواء قبل الوقوف أو بعده أو بمكة

محصر

نص المسألة

واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا؟ واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: متى وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول، ثم صد عن البيت فإنه لا يكون محصرا ولا سبيل إلى تحلله ويبقى محرما أبدا حتى يطوف للزيارة. فإن سافر إلى بلده فإنه يجب عليه العود بإحرامه الأول ويطوف ويسعى وعليه دم لتركه الوقوف بالمزدلفة إن لم يكن وقف بها. وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماها وكذلك لتأخير الحلق، وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي. وعند مالك يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس محصرًا

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٥٩٤

(قَوْلُهُ وَالْقَادِرُ عَلَى أَحَدِهِمَا إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَالْمَمْنُوعُ بِمَكَّةَ عَنْ الرُّكْنَيْنِ مُحْصَرٌ، وَذَكَرَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَا إحْصَارَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ الْأَعَمِّ بَعْدَ الْأَخَصِّ فَلَيْسَ بِتَكْرَارٍ مَحْضٍ

المالكية

يتحلل بعمرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

محصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.