تحلل المحرم المريض من إحرامهكالمحصر بالعدو، فيجوز له التحلل، حكم المحصر بالمرض عنده كحكم المحصر بالعدو سواء
يجوز
المالكية
تحلل المحرم المريض من إحرامهلا يجوز، ويبقى على إحرامه، يبقى محرمًا حتى يصل إلى البيت
لا يجوز
الشافعية
تحلل المحرم المريض من إحرامهلا يجوز، ويبقى على إحرامه، يبقى محرمًا حتى يصل إلى البيت
لا يجوز
الحنابلة
تحلل المحرم المريض من إحرامهلا يجوز، ويبقى على إحرامه، يبقى محرمًا حتى يصل إلى البيت
لا يجوز
نص المسألة
واختلفوا في المحصر بالمرض واختلفوا في المحصر بالمرض. فقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض، كالمحصر بالعدو عنده سواء. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا مرض المحرم لم يجز له أن يتحلل ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإن فاته الحج فعل ما يفعل المفوت من عمل العمرة والهدي والقضاء.