فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التحلل للمحصر بالمرض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمحرم الذي أصابه مرض أن يتحلل من إحرامه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحلل المحرم المريض من إحرامه كالمحصر بالعدو، فيجوز له التحلل، حكم المحصر بالمرض عنده كحكم المحصر بالعدو سواء

يجوز
المالكية

تحلل المحرم المريض من إحرامه لا يجوز، ويبقى على إحرامه، يبقى محرمًا حتى يصل إلى البيت

لا يجوز
الشافعية

تحلل المحرم المريض من إحرامه لا يجوز، ويبقى على إحرامه، يبقى محرمًا حتى يصل إلى البيت

لا يجوز
الحنابلة

تحلل المحرم المريض من إحرامه لا يجوز، ويبقى على إحرامه، يبقى محرمًا حتى يصل إلى البيت

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا في المحصر بالمرض واختلفوا في المحصر بالمرض. فقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض، كالمحصر بالعدو عنده سواء. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا مرض المحرم لم يجز له أن يتحلل ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإن فاته الحج فعل ما يفعل المفوت من عمل العمرة والهدي والقضاء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ١٢٤

لِأَنَّهُ عَاجِزٌ، وَلَوْ أَحْرَمَتْ وَلَا زَوْجَ لَهَا وَلَا مَحْرَمَ فَهِيَ مُحْصَرَةٌ لَا تَحِلُّ إلَّا بِالدَّمِ؛ لِأَنَّهَا مُنِعَتْ شَرْعًا آكَدُ مِنْ الْمَنْعِ بِسَبَبِ الْعَدُوِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ : لَا إحْصَارَ إلَّا بِالْعَدُوِّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّحَلُّلَ شُرِعَ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ؛ لِتَحْصِيلِ النَّجَاةِ) مِنْ السَّبَبِ الْمَانِعِ (وَبِالْإِحْلَالِ يَنْجُو مِنْ الْعَدُوِّ لَا الْمَرَضِ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى هَذَا بِبَادِئِ النَّظَرِ أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْت إنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ إلَّا؛

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٣٠٨

* قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِذَا وَجَدَ الْمَرَضَ هَلْ يَصِيرُ حَلَالًا بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ أَمْ يُشْتَرَطُ إنْشَاؤُهُ كَالْمُحْصَرِ يَنْظُرُ إنْ قَالَ إنْ مَرِضْت تَحَلَّلْت مِنْ إحْرَامِي فَلَا يخرج من الْإِحْرَامِ إذَا وَجَدَ الْمَرَضَ إلَّا بِالتَّحَلُّلِ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الْخُرُوجَ وَيَحْلِقَ إنْ جَعَلْنَاهُ نُسُكًا وَيَذْبَحَ إنْ أَوْجَبْنَاهُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِالْمَسْأَلَةِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.