الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ماذا يفعل المحرم المريض إذا فاته الحج وقد بقي على إحرامه؟
لم تذكره المصادر
ما يلزم المريض الذي فاته الحج يفعل ما يفعله من فاته الحج: عمرة وهديًا وقضاءً
عمرة وهدي وقضاءما يلزم المريض الذي فاته الحج يفعل ما يفعله من فاته الحج: عمرة وهديًا وقضاءً
عمرة وهدي وقضاءما يلزم المريض الذي فاته الحج يفعل ما يفعله من فاته الحج: عمرة وهديًا وقضاءً
عمرة وهدي وقضاءواختلفوا في المحصر بالمرض واختلفوا في المحصر بالمرض. فقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض، كالمحصر بالعدو عنده سواء. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا مرض المحرم لم يجز له أن يتحلل ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإن فاته الحج فعل ما يفعل المفوت من عمل العمرة والهدي والقضاء.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٢٩٨
(وَإِنْ حُصِرَ عَنْ الْإِفَاضَةِ أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرِ مَرَضٍ أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يُحِلَّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ) . الْبَاجِيُّ: الْمَنْعُ لِسَبَبٍ عَامٍّ فَلَهُ حُكْمُ الْحَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ خَاصٍّ كَالْمَسْجُونِ فِي دَيْنٍ وَالْمَرِيضِ وَمَنْ ضَلَّ عَنْ الطَّرِيقِ أَوْ أَخْطَأَ الْعَدَدَ فَلَا يُحِلُّهُ إلَّا الْبَيْتُ. ابْنُ الْحَاجِبِ: فَوَاتُ الْوُقُوفِ بِكَمَرَضٍ لَا يُحِلُّهُ إلَّا الْبَيْتُ وَلَوْ أَقَامَ سِنِينَ فَيَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَنْ إهْلَالِهِ الْأَوَّلِ، وَلَا يُعْتَبَرُ بِمَا فَعَلَهُ قَبْلَ الْحَصْرِ وَيُعِيدُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ إحْرَامٍ إلَّا إنْ كَانَ قَدْ أَنْشَأَ الْحَجَّ وَأَرْدَفَهُ فِي الْحَرَمِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.