Hanafi
The sources give no view for it here.
ماذا يفعل المحرم المريض إذا فاته الحج وقد بقي على إحرامه؟
Not stated in the sources
ما يلزم المريض الذي فاته الحج يفعل ما يفعله من فاته الحج: عمرة وهديًا وقضاءً
عمرة وهدي وقضاءما يلزم المريض الذي فاته الحج يفعل ما يفعله من فاته الحج: عمرة وهديًا وقضاءً
عمرة وهدي وقضاءما يلزم المريض الذي فاته الحج يفعل ما يفعله من فاته الحج: عمرة وهديًا وقضاءً
عمرة وهدي وقضاءواختلفوا في المحصر بالمرض واختلفوا في المحصر بالمرض. فقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض، كالمحصر بالعدو عنده سواء. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا مرض المحرم لم يجز له أن يتحلل ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإن فاته الحج فعل ما يفعل المفوت من عمل العمرة والهدي والقضاء.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 308
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 4 p. 298
(وَإِنْ حُصِرَ عَنْ الْإِفَاضَةِ أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرِ مَرَضٍ أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يُحِلَّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ) . الْبَاجِيُّ: الْمَنْعُ لِسَبَبٍ عَامٍّ فَلَهُ حُكْمُ الْحَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ خَاصٍّ كَالْمَسْجُونِ فِي دَيْنٍ وَالْمَرِيضِ وَمَنْ ضَلَّ عَنْ الطَّرِيقِ أَوْ أَخْطَأَ الْعَدَدَ فَلَا يُحِلُّهُ إلَّا الْبَيْتُ. ابْنُ الْحَاجِبِ: فَوَاتُ الْوُقُوفِ بِكَمَرَضٍ لَا يُحِلُّهُ إلَّا الْبَيْتُ وَلَوْ أَقَامَ سِنِينَ فَيَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَنْ إهْلَالِهِ الْأَوَّلِ، وَلَا يُعْتَبَرُ بِمَا فَعَلَهُ قَبْلَ الْحَصْرِ وَيُعِيدُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ إحْرَامٍ إلَّا إنْ كَانَ قَدْ أَنْشَأَ الْحَجَّ وَأَرْدَفَهُ فِي الْحَرَمِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.