الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للمحصر التحلل قبل الإتيان بالصوم البدل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
التحلل قبل الإتيان بالصوم البدل قولان: لا يجوز، أو يجوز، الأول كقول أحمد، والآخر: له التحلل قبل البدل
قولانالتحلل قبل الإتيان بالصوم البدل لا يجوز حتى يأتي بالصوم، كما لا يحل حتى يأتي بالدم المبدل
لا يجوزواختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه؟ واختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه؟ فقال أبو حنيفة: لا يجزئ عنه الصيام. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا بدل للهدى، وقال في الآخر وأحمد: يجزئ عنه الصوم. وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال: أحدها: صوم التمتع. والثاني: صوم الحلق. والثالث: صوم التعديل عن كل مد يوما. وقال أحمد: مقداره عشرة أيام ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد. وعن الشافعي قولان: أحدهما كهذا والآخر: له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٢٧٣
فَلَوْ تَوَقَّفَ تَحَلُّلُهُ عَلَى الْبَدَلِ لَشَقَّ عَلَيْهِ الْمُقَامُ عَلَى سَائِرِ مُحَرَّمَاتِ الْحَجِّ إلَى الْإِتْيَانِ بِالْبَدَلِ وَاَلَّذِي يَفُوتُهُ الرَّمْيُ يُمْكِنُهُ الشُّرُوعُ فِي التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.