Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للمحصر التحلل قبل الإتيان بالصوم البدل؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
التحلل قبل الإتيان بالصوم البدل قولان: لا يجوز، أو يجوز، الأول كقول أحمد، والآخر: له التحلل قبل البدل
قولانالتحلل قبل الإتيان بالصوم البدل لا يجوز حتى يأتي بالصوم، كما لا يحل حتى يأتي بالدم المبدل
لا يجوزواختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه؟ واختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه؟ فقال أبو حنيفة: لا يجزئ عنه الصيام. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا بدل للهدى، وقال في الآخر وأحمد: يجزئ عنه الصوم. وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال: أحدها: صوم التمتع. والثاني: صوم الحلق. والثالث: صوم التعديل عن كل مد يوما. وقال أحمد: مقداره عشرة أيام ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد. وعن الشافعي قولان: أحدهما كهذا والآخر: له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 308
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 273
فَلَوْ تَوَقَّفَ تَحَلُّلُهُ عَلَى الْبَدَلِ لَشَقَّ عَلَيْهِ الْمُقَامُ عَلَى سَائِرِ مُحَرَّمَاتِ الْحَجِّ إلَى الْإِتْيَانِ بِالْبَدَلِ وَاَلَّذِي يَفُوتُهُ الرَّمْيُ يُمْكِنُهُ الشُّرُوعُ فِي التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.