موضع نحر المحصر هدي الإحصاريُنحر في موضع تحلله، سواء كان في الحل أو في الحرم
موضع التحلل
الحنابلة
موضع نحر المحصر هدي الإحصاريُنحر في موضع تحلله، سواء كان في الحل أو في الحرم
موضع التحلل
نص المسألة
واختلفوا أين ينحر المحصر الهدي واختلفوا أين ينحر المحصر الهدي. فقال أحمد والشافعي: ينحره موضع تحلله من حل أو حرم. وقال أبو حنيفة: لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم.
إذا وجب علي المحرم دم لاجل الاحرام كدم التمتع والقران ودم الطيب وجزاء الصيد عليه صرفه لمساكين الحرم لقوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) فان ذبحه في الحل وأدخله الحرم نظرت فان تغير وانتن لم يجزئه لان المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن المتغير وإن لم يتغير ففيه وجهان (أحدهما) لا يجزئه لان الذبح أحد مقصودي الهدى فاختص بالحرم كالتفرقة (والثانى) يجزئه لان المقصود هو اللحم وقد أوصل ذلك إليهم وان وجب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم قياسا على الهدى وان وجب عليه صوم جاز أن يصوم في كل مكان لانه لا منفعة لاهل الحرم في الصيام وان وجب عليه هدى واحصر عن الحرم جاز له أن يذبح ويفرق حيث احصر لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وبين الحديبية وبين الحرم ثلاثة أميال) ولانه إذا جاز أن يتحلل في غير موضع التحلل لاجل الاحصار جاز أن ينحر الهدى في غير موضع النحر (الشَّرْحُ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ
(ودمُ الإحصار يخرجه حيث أُحصر) من حِلٍّ أو حرم، نصَّ عليه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نَحرَ هديهُ في موضِعِهِ بالحُدَيبيَةِ" وهي من الحلِّ. ودلَّ على ذلك قوله تعالى:{وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ}؛ ولأنه موضع حِلِّه، فكان موضع نَحْرِه، كالحرم.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.