Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موضع نحر هدي الإحصار

In 1 comparative book3 schools

أين ينحر المحصر هدي الإحصار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

موضع نحر المحصر هدي الإحصار لا يُنحر إلا في الحرم

الحرم فقط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

موضع نحر المحصر هدي الإحصار يُنحر في موضع تحلله، سواء كان في الحل أو في الحرم

موضع التحلل
Hanbali

موضع نحر المحصر هدي الإحصار يُنحر في موضع تحلله، سواء كان في الحل أو في الحرم

موضع التحلل

The texts

واختلفوا أين ينحر المحصر الهدي واختلفوا أين ينحر المحصر الهدي. فقال أحمد والشافعي: ينحره موضع تحلله من حل أو حرم. وقال أبو حنيفة: لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 309

From the schools’ own books

Hanafi

الحرم فقط

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 126

(قَوْلُهُ: وَوَاعَدَ) الِاحْتِيَاجُ إلَى الْمُوَاعَدَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُ هَدْيِ الْإِحْصَارِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، أَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا حَاجَةَ؛ لِأَنَّهُمَا عَيَّنَا يَوْمَ النَّحْرِ وَقْتًا لَهُ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ تَحَلَّلَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ ظَنَّ الْمُحْصَرُ أَنَّ الْهَدْيَ قَدْ ذُبِحَ فِي يَوْمِ الْمُوَاعَدَةِ فَفَعَلَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُ الذَّبْحِ إذْ ذَاكَ كَانَ عَلَيْهِ مُوجِبُ الْجِنَايَةِ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

موضع التحلل

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 498

إذا وجب علي المحرم دم لاجل الاحرام كدم التمتع والقران ودم الطيب وجزاء الصيد عليه صرفه لمساكين الحرم لقوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) فان ذبحه في الحل وأدخله الحرم نظرت فان تغير وانتن لم يجزئه لان المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن المتغير وإن لم يتغير ففيه وجهان (أحدهما) لا يجزئه لان الذبح أحد مقصودي الهدى فاختص بالحرم كالتفرقة (والثانى) يجزئه لان المقصود هو اللحم وقد أوصل ذلك إليهم وان وجب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم قياسا على الهدى وان وجب عليه صوم جاز أن يصوم في كل مكان لانه لا منفعة لاهل الحرم في الصيام وان وجب عليه هدى واحصر عن الحرم جاز له أن يذبح ويفرق حيث احصر لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وبين الحديبية وبين الحرم ثلاثة أميال) ولانه إذا جاز أن يتحلل في غير موضع التحلل لاجل الاحصار جاز أن ينحر الهدى في غير موضع النحر (الشَّرْحُ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ

Hanbali

موضع التحلل

Its place in«كشاف القناع» vol. 6 p. 200

(ودمُ الإحصار يخرجه حيث أُحصر) من حِلٍّ أو حرم، نصَّ عليه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نَحرَ هديهُ في موضِعِهِ بالحُدَيبيَةِ" وهي من الحلِّ. ودلَّ على ذلك قوله تعالى:{وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ}؛ ولأنه موضع حِلِّه، فكان موضع نَحْرِه، كالحرم.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.