فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء المحرم بالرضاع بالملك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الحد على من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه التعزير

التعزير
المالكية

من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه الحد

الحد
الشافعية

من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه الحد، وفي قول: لا حد عليه

قولان
الحنابلة

من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه الحد، وفي رواية: لا حد عليه

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها، وكذلك لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم ثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها، وكذلك لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم. فقال أحمد ومالك والشافعي: يجب عليه الحد. وقال أبو حنيفة: يجب عليه التعزير. وعن الشافعي قول فيمن وطىء ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريم أنه لا حد عليه. وعن أحمد مثله في رواية.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ١٠٤

(وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ) لِعُرُوضِ التَّحْرِيمِ هُنَا أَيْضًا (وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمُ) بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ أُمِّهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ مِلْكِهِ فَلَيْسَتْ مِلْكَهُ حَالَ الْوَطْءِ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ لَهَا كَمَا يَأْتِي فَلَا اعْتِرَاضَ أَيْضًا

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.