الحنفية
التعزيرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الحد على من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم؟
من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه التعزير
التعزيرمن ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه الحد
الحدمن ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه الحد، وفي قول: لا حد عليه
قولانمن ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه الحد، وفي رواية: لا حد عليه
روايتانثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها، وكذلك لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم ثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها، وكذلك لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم. فقال أحمد ومالك والشافعي: يجب عليه الحد. وقال أبو حنيفة: يجب عليه التعزير. وعن الشافعي قول فيمن وطىء ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريم أنه لا حد عليه. وعن أحمد مثله في رواية.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ١٠٤
(وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ) لِعُرُوضِ التَّحْرِيمِ هُنَا أَيْضًا (وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمُ) بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ أُمِّهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ مِلْكِهِ فَلَيْسَتْ مِلْكَهُ حَالَ الْوَطْءِ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ لَهَا كَمَا يَأْتِي فَلَا اعْتِرَاضَ أَيْضًا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.