فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحد على مستأجر المرأة للزنا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الحد على من استأجر امرأة ليزني بها ففعل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من استأجر امرأة ليزني بها ففعل لا حد عليه

لا حد
المالكية

من استأجر امرأة ليزني بها ففعل عليه الحد

يجب الحد
الشافعية

من استأجر امرأة ليزني بها ففعل عليه الحد

يجب الحد
الحنابلة

من استأجر امرأة ليزني بها ففعل عليه الحد

يجب الحد

نص المسألة

واختلفوا فيمن استأجر امرأة ليزني بها ففعل؟ واختلفوا فيمن استأجر امرأة ليزني بها ففعل؟ فقال الشافعي ومالك وأحمد: عليه الحد. وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.