الحنفية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الحد على من وطئ أمته المزوجة؟
الحد على من وطئ أمته المزوجة لا يجب
لا حدالحد على من وطئ أمته المزوجة لا يجب
لا حدالحد على من وطئ أمته المزوجة لا يجب
لا حدالحد على من وطئ أمته المزوجة روايتان: لا يجب، ويجب
روايتانواختلفوا فيما إذا وطىء أمته المزوجة فهل عليه الحد؟ واختلفوا فيما إذا وطىء أمته المزوجة فهل عليه الحد؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا حد عليه. وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا حد عليه، والأخرى: عليه الحد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإقناع» ج ٤ ص ٢٥٤
فإن وطئ جارية ولده: وطئها الابن أولا أو جارية له أو لولده أو لمكاتبه فيها شرك أو أمة: كلها أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم أو وطئ امرأته أو أمته في حيض أو نفاس أو دبر أو امرأة على فراشه أو في منزله أو زفت إليه ولو لم يقل له: هذه امرأتك ظنها امرأته أو أمته أو ظن أن له أو لولده فيها شركا أو دعا الضرير امرأته فأجابه غيرها فوطئها أو وطئ أمته المجوسية أو المرتدة الو المعتدة أو المزوجة أو في مدة استبرائها أو في نكاح أو ملك مختلف في صحته كنكاح متعة وبلا ولي أو بلا شهود ونكاح الشغار والمحلل ونكاح الأخت في عدة أختها البائن وخامسة في عدة رابعة بائن ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الإجازة وفي شراء فاسد بعد قبضه ولو اعتقد تحريمه - فلا حد وتقدم وطء بائع في مدة خيار يعتقد تحريمه
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.