فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع أحد الشهود الأربعة بالزنا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الحد إذا شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم قبل حكم الحاكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد في رجوع أحد الشهود الأربعة بالزنا قبل الحكم يجب على الأربعة

حد الأربعة
المالكية

الحد في رجوع أحد الشهود الأربعة بالزنا قبل الحكم يجب على الأربعة

حد الأربعة
الشافعية

الحد في رجوع أحد الشهود الأربعة بالزنا قبل الحكم لا شيء على الثلاثة قولا واحدا، وفي الرابع قولان

لا حد على الثلاثة
الحنابلة

الحد في رجوع أحد الشهود الأربعة بالزنا قبل الحكم روايتان: يجب على الأربعة، أو على الثلاثة دون الرابع، الأظهر وجوبه على الأربعة

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، ثم رجع منهم واحد قبل الحكم من الحاكم واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، ثم رجع منهم واحد قبل الحكم من الحاكم. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه: يجب الحد على الأربعة. وقال الشافعي: لا شيء على الثلاثة قولا واحدا، وفي الرابع قولان، والرواية الأخرى عن أحمد: يجب على الثلاثة دون الرابع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حد الأربعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حد الأربعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد على الثلاثة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٣٩٥

(وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ) بَعْدَ رُجُوعِ بَعْضِهِمْ (وَلَمْ يَزِدْ الشُّهُودُ عَلَيْهِ) أَيْ النِّصَابِ كَأَنْ شَهِدَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ،

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.