هل يضمن شاهدا الإحصان الدية مع شهود الزنا إذا رجع الجميع عن شهادتهم بعد رجم المشهود عليه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
ضمان الدية بعد رجوع شهود الزنا وشاهدي الإحصان عن الشهادةعلى شهود الزنا فقط، ليس على شاهدي الإحصان شيء، والضمان كله على شهود الزنا.
لا ضمان على شاهدي الإحصان
المالكية
ضمان الدية بعد رجوع شهود الزنا وشاهدي الإحصان عن الشهادةروايتان: على شهود الزنا دون شهود الإحصان، أو عليهما نصفين، الأظهر: الدية على شهود الزنا دون شهود الإحصان.
روايتان
الشافعية
ضمان الدية بعد رجوع شهود الزنا وشاهدي الإحصان عن الشهادةثلاثة أقوال: أثلاثا، أو لا يضمنون إن شهدوا قبل شهود الزنا، أو لا يضمنون، الأول: ثلثان على شهود الزنا وثلث على شهود الإحصان، حكاه عن المزني.
ثلاثة أقوال
الحنابلة
ضمان الدية بعد رجوع شهود الزنا وشاهدي الإحصان عن الشهادةعليهم الدية نصفين، وفي صفتها روايتان، نصف على شاهدي الإحصان ونصف على شهود الزنا، أو ثلث وثلثان.
روايتان
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود عليه، ثم رجع الجميع عن شهاداتهم شهود الزنا، وشاهدا الإحصان واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود عليه، ثم رجع الجميع عن شهاداتهم شهود الزنا، وشاهدا الإحصان. فقال أبو حنيفة: ليس على شاهدي الإحصان شيء والضمان كله على شهود الزنا فقط. وعن الشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: الدية أثلاث ثلثان على شهود الزنا، وثلث على شهود الإحصان. حكاه عن المزني، وقال المزني: وقياس قول الشافعي أن يكون الضمان أسداسا، السدس على شهود الإحصان، والباقي على شهود الزنا، وقول الثاني: إن شهدوا قبل شهادة شهود الزنا لم يضمنوا. والقول الثالث: إنهم لا يضمنون كمذهب أبي حنيفة. وقال أحمد: عليهم الدية نصفين مشتركين فيها. وفي صفة ذلك