الحنفية
في بيت الماللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
على من يجب أرش الخطأ فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص مما عساه أن يجري فيه خطأ؟
أرش الخطأ فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص يجب في بيت المال
في بيت المالأرش الخطأ فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص هدر لا يجب به شيء
هدرأرش الخطأ فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص في بيت المال، وفي رواية على عاقلته
قولانأرش الخطأ فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص في بيت المال، وفي رواية على عاقلته
روايتانواختلفوا فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص مما عساه أن يجري فيه خطأ واختلفوا فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص مما عساه أن يجري فيه خطأ. فقال أبو حنيفة: أرش الخطأ في بيت المال. وعن الشافعي وأحمد كذلك، وعنهما أنه على عاقلته. وقال مالك: هو هدر.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الفروع» ج ١٣ ص ١٢٦
قَبُولُهُ وَفِيهَا لَهُ عَزْلُ نَائِبِهِ بِأَفْضَلَ وَقِيلَ بِمِثْلِهِ وَقِيلَ بِدُونِهِ لِمَصْلَحَةِ الدِّينِ. وَقَالَ الْقَاضِي: عَزْلُ نَفْسِهِ يَتَخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ هُوَ وَكِيلٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا؟ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي خَطَإِ الْإِمَامِ فَإِنْ قُلْنَا فِي بَيْتِ الْمَالِ فَهُوَ وَكِيلٌ فَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ وَإِنْ قُلْنَا عَلَى عَاقِلَتِهِ فَلَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ وَاحْتُجَّ لِلْمَنْعِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّسُولِ عَزْلُ نَفْسِهِ عَنْ الرِّسَالَةِ وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى تَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَإِلَى إسْقَاطِ الْحُدُودِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ عِنْدَهُ فِي دَارٍ خَلَتْ مِنْ إمَامٍ وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَوْ مَلَكَ عَزْلَ نَفْسِهِ لِمَا سَأَلَهُمْ ذَلِكَ وَاحْتُجَّ لِلْجَوَازِ بِقَوْلِهِمْ لِعُثْمَانَ اخْلَعْ نَفْسَك فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ فَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ لَمْ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.