الحنفية
على العاقلةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
على من تجب قيمة العبد إذا قتله حر خطأً: على عاقلة الجاني أم في ماله؟
قيمة العبد المقتول خطأً تجب على عاقلة الجاني
على العاقلةقيمة العبد المقتول خطأً تجب في مال الحر الجاني دون عاقلته
في مال الجانيقيمة العبد المقتول خطأً له قولان: في مال الجاني، أو على عاقلته، القول الأول كمذهب مالك وأحمد، والثاني على عاقلة الحر الجاني
قولانقيمة العبد المقتول خطأً تجب في مال الحر الجاني دون عاقلته
في مال الجانيواختلفوا في الحر إذا قتل عبدا خطأ؟ فقال أبي حنيفة: قيمته على عاقلة الجاني واختلفوا في الحر إذا قتل عبدا خطأ؟ فقال أبي حنيفة: قيمته على عاقلة الجاني. وقال أحمد ومالك: قيمته في مال الحر الجاني دون عاقلته. وعن الشافعي قولان: أحدهما كمذهب مالك وأحمد، والثاني: هو على عاقلة الحر الجاني، وكذلك
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.