فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية العبد المقتول خطأ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تجب قيمة العبد إذا قتله حر خطأً: على عاقلة الجاني أم في ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قيمة العبد المقتول خطأً تجب على عاقلة الجاني

على العاقلة
المالكية

قيمة العبد المقتول خطأً تجب في مال الحر الجاني دون عاقلته

في مال الجاني
الشافعية

قيمة العبد المقتول خطأً له قولان: في مال الجاني، أو على عاقلته، القول الأول كمذهب مالك وأحمد، والثاني على عاقلة الحر الجاني

قولان
الحنابلة

قيمة العبد المقتول خطأً تجب في مال الحر الجاني دون عاقلته

في مال الجاني

نص المسألة

واختلفوا في الحر إذا قتل عبدا خطأ؟ فقال أبي حنيفة: قيمته على عاقلة الجاني واختلفوا في الحر إذا قتل عبدا خطأ؟ فقال أبي حنيفة: قيمته على عاقلة الجاني. وقال أحمد ومالك: قيمته في مال الحر الجاني دون عاقلته. وعن الشافعي قولان: أحدهما كمذهب مالك وأحمد، والثاني: هو على عاقلة الحر الجاني، وكذلك

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على العاقلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

في مال الجاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

في مال الجاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.