فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع السيد عبده في السرقة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للسيد أن يقطع عبده في السرقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطع السيد عبده في السرقة ليس له ذلك، بل يرده إلى الإمام

لا يجوز
المالكية

قطع السيد عبده في السرقة ليس له ذلك

لا يجوز
الشافعية

قطع السيد عبده في السرقة فيه وجهان

وجهان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا؟ واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا؟ فقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده بذلك أو أقربين يديه في حد الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك. وقال الشافعي: إن أحسن سماع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام هو عليه الحد. فأما السرقة فقال مالك: ليس له أن يقطع عبده فيها، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام. فإن كانت الأمة ذات زوج

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٦٠٦

قُلْتُ: فَإِنْ قَطَعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ فِي سَرِقَةٍ دُونَ السُّلْطَانِ، أَتُعْتِقُهُ عَلَيْهِ وَتَرَاهُ مِثْلَهُ؟

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.