الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للسيد أن يقطع عبده في السرقة؟
قطع السيد عبده في السرقة ليس له ذلك، بل يرده إلى الإمام
لا يجوزقطع السيد عبده في السرقة ليس له ذلك
لا يجوزقطع السيد عبده في السرقة فيه وجهان
وجهانلم تذكره المصادر
واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا؟ واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا؟ فقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده بذلك أو أقربين يديه في حد الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك. وقال الشافعي: إن أحسن سماع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام هو عليه الحد. فأما السرقة فقال مالك: ليس له أن يقطع عبده فيها، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام. فإن كانت الأمة ذات زوج
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٦٠٦
قُلْتُ: فَإِنْ قَطَعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ فِي سَرِقَةٍ دُونَ السُّلْطَانِ، أَتُعْتِقُهُ عَلَيْهِ وَتَرَاهُ مِثْلَهُ؟
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.