فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقامة السيد الحد على رقيقه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقامة السيد الحد على عبده وأمته ليس له ذلك، بل يرده إلى الإمام

لا يجوز
المالكية

إقامة السيد الحد على عبده وأمته له ذلك، في المشهور عنه، إذا قامت عنده البينة أو أقر بين يديه، في الزنا والقذف والشرب وغيرها

يجوز
الشافعية

إقامة السيد الحد على عبده وأمته له ذلك، إذا قامت البينة أو الإقرار عنده؛ وإن أحسن السماع أقامه وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقامه هو

يجوز
الحنابلة

إقامة السيد الحد على عبده وأمته له ذلك، إذا قامت البينة عنده أو أقر بين يديه في الزنا والقذف والشرب وغيرها

يجوز

نص المسألة

واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا؟ واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا؟ فقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده بذلك أو أقربين يديه في حد الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك. وقال الشافعي: إن أحسن سماع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام هو عليه الحد. فأما السرقة فقال مالك: ليس له أن يقطع عبده فيها، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام. فإن كانت الأمة ذات زوج

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ٢٩٦

ص (وَإِقَامَةُ الْحَاكِمِ وَالسَّيِّدِ) ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالسَّيِّدُ فِي رَقِيقِهِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالْقَذْفِ.

الشافعية

يجوز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٥٦

أَمَّا حُقُوقُ نَفْسِهِ، وَكَذَا حُقُوقُ غَيْرِهِ فَيَسْتَوْفِيهَا قَطْعًا (وَ) الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ (يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ) عَلَى رَقِيقِهِ (بِالْعُقُوبَةِ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ فَمَلَكَ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ بِهِ كَالْإِمَامِ.

الحنابلة

يجوز

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٤٩

[فَصْلٌ هَلْ لِلسَّيِّدِ إقَامَة الْحَدّ بِالْجِلْدِ عَلَى رَقِيقَة الْقَنِ] (٧١٥٣) فَصْلٌ: وَلِلسَّيِّدِ إقَامَةُ الْحَدِّ بِالْجَلْدِ عَلَى رَقِيقِهِ الْقِنِّ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدَ السَّاعِدِيَّيْنِ، وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَهُبَيْرَةَ بْنِ مَرْيَمَ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.