فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب التعزير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل التعزير واجب فيما يستحق التعزير في مثله حق الله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التعزير فيما يستحق التعزير في مثله حق الله يجب إن غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب، فإن غلب على ظنه صلاحه بغير ضرب لم يجب

واجب بشرط
المالكية

التعزير فيما يستحق التعزير في مثله حق الله يجب إن غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب، فإن غلب على ظنه صلاحه بغير ضرب لم يجب

واجب بشرط
الشافعية

التعزير فيما يستحق التعزير في مثله حق الله لا يجب بل هو مشروع

مشروع غير واجب
الحنابلة

التعزير فيما يستحق التعزير في مثله حق الله يجب فعله إذا استحق بفعله التعزير

واجب

نص المسألة

اختلفوا هل التعزيز فيما يستحق التعزيز في مثله حق الله واجب أم لا؟ اختلفوا هل التعزيز فيما يستحق التعزيز في مثله حق الله واجب أم لا؟ فقال الشافعي: لا يجب بل هو مشروع. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب وجب فعله وإن غلب على ظنه صلاحه بغير ضرب لم يجب. وقال أحمد: إذا استحق بفعله التعزيز وجب فعله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مشروع غير واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٦ ص ٤٤٧

بابُ التَّعْزيرِ وهو واجِبٌ فى كلِّ مَعْصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كَفَّارَةَ، كالاسْتِمْتاعِ الذِى لا يُوجِت الحَدَّ، وإتْيانِ المَرْأَةِ المَرْأَةَ، وسَرِقَةِ ما لا يُوجِبُ القَطْعَ، والجِنايَةِ على النَّاسِ بما لا قِصاصَ فيه، والقَذْفِ بغيرِ الزِّنَى، وَنَحوِه. إذا كانتِ المعْصِيةُ لا حدَّ فيها ولا كفَّارةَ -كما مثَّل المُصَنِّفُ- وفَعَلَها، فإنَّه يُعَزَّرُ. وقد يفْعَلُ معْصِيةً لا كفَّارةَ فيها ولا حدَّ ولا تَعْزيرَ أيضًا، كما لو شتَم نفْسَه أو سبَّها. قالَه القاضى. ومالَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، إلى وُجوبِ التَّعْزيرِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.